بحت . فالحق الذي لا يعتريه ريب هو امتناع الاشتراك اللفظي من واضع واحد .
نعم يتصور أن يضع لفظا واحدا بوضع واحد لمعان مختلفة ، فيكون القصر والحصر بالنسبة إلى ما عدا تلك المعاني . ولكن هذا ليس بالاشتراك اللفظي الذي يقول به القوم ، حيث إنهم يعتبرون أوضاعا متعددة .
وبمثل البيان الذي ذكرناه في وجه استحالة الاشتراك اللفظي يتبين استحالة المجاز أيضا على حسب ما تخيله القوم من احتياجه إلى الوضع النوعي أو الوضع الشخصي ، حيث إن الوضع للمعنى الحقيقي لا يقتضي ان لا يكون غيره ، فكيف يكون غيره ، ولا مناص من لزوم الخلف أو التناقض ان كان ولا بد من القول بالمجاز إلّا بالقول بعدم احتياج المجاز إلى الوضع أصلا لا نوعا ولا شخصا بل يكفيه الوضع للمعنى الحقيقي ، إذ الوضع للشيء وضع لما يناسبه ويلائمه بلا حاجة إلى وضع آخر .
هذا مضافا إلى ما في اعتبار الاستعمال على حسب الوضع في اللفظ في قوله « سواء قلنا بأن الواضع انما يضع اللفظ الذي يستعمل على حسب وضعه » من الدور كما لا يخفى ، إلّا ان يدفع بما أشرنا اليه آنفا من اعتبار الوجود المقدر للوضع في الموقوف عليه ، فلا دور كما لا يخفى .
قوله « قده » : لجواز أن يكون - الخ .
فيه : ان اللزوم لا يكون إلّا بمناسبة اللازم للملزوم وإلّا لزم ان يكون كل شيء لازما لكل شيء والتالي واضح البطلان فكذا المقدم ، فإذا كان الأمر كذلك فكيف يمكن ان يكون لشيء واحد ليس فيه كثرة لوازم عديدة ، وإلّا لجاز صدور الكثير عن الواحد ، فلا بد وان يعتبر في اللفظ الواحد جهات كثيرة ، والمفروض انه ليس فيه كثرة إلّا باعتبار الوضع
تعليقات الفصول في الأصول — صفحة 101
مساهمون: الشيخ أحمد الشيرازي
ص١٠١