قوله « قده » : ولو أريد بالمعنى الحقيقي - الخ .
فيه : انه مناقض لما تقدم منه ، لأن مراده من إرادة المعنى الحقيقي وان تجرد عن الوصف هو ما ذكره سابقا في بيان الفرق بين النزاعات الثلاثة بقوله : نعم يمكن إلغاء جهة كون الاستعمال في المعنى الحقيقي على وجه الحقيقة . وقد صرح هناك بأنه يمكن حينئذ ان يكون استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي بطريق الحقيقة وان يكون بطريق المجاز ، فكيف انكر هنا ان يكون مجازا ، فهل هذا إلّا التناقض . مضافا إلى كون انكاره هنا مخالف للواقع .
قوله « قده » : ولا فرق بين ان يعتبر - الخ .
يعني لا فرق في عدم جواز إرادة التعدد في لفظ المفرد من أداة التثنية والجمع ، أو إرادة التعدد بالنسبة إلى ما أريد من اللفظ وما لم يرد منه بين الاقتصار في التعدد على الجميع ، بأن يرد مثلا من العينين الذهب والفضة أو اعتبار التعدد بالنسبة إلى افراد كل واحد من المعاني أيضا ، بأن يراد فردان من الذهب وفردان من الفضة .
قوله « قده » : على أن الوحدة ان أريد بها - الخ .
توضيحه ان الوحدة سواء كانت مفهوما أو مصداقا ، وسواء اعتبرت بالنسبة إلى المعنى أو الإرادة بالنسبة إلى الاستعمال ان أريد بها الوحدة اللا بشرطية التي يتصف بها المعنى والإرادة والاستعمال في حدود أنفسها وحريم ذواتها ولا تخلو عنها ، فاعتبارها مع كونه لغوا ، إذ تلك الأمور لا تنفك عن هذا النحو من الوحدة حتى يحتاج إلى اعتبارها غير مجد ولا نافع ، لأن
تعليقات الفصول في الأصول — صفحة 105
مساهمون: الشيخ أحمد الشيرازي
ص١٠٥