قوله « قده » : على ما يرشد اليه حجتهم .
حيث استدل النافي للملازمة بالمجاز اللغوي دون العرفي العامي والخاصي وعمم المجاز إلى المركب والمفرد في مقام الاستدلال .
وأنت خبير بأنه يمكن أن يكون الاستدلال بالمجاز اللغوي من باب التمثيل لا الخصوصية ، كما يشهد به إطلاق الوضع في كلام المثبت ، حيث قال بعري الوضع عن الفائدة ، ولم يقل بعرى الوضع اللغوي عنها .
[ اللفظ قبل الاستعمال ]
قوله « قده » : وأجيب تارة - الخ .
المجيب حمل الفائدة في كلام المستدل - حيث قال بعري الوضع عن الفائدة - على الغاية المترتبة على الشيء ، فأجاب أولا بأن الغاية المترتبة على الوضع متعددة ، وهي الاستعمال وصحة التجوز ، فإذا ارتفع فائدة الاستعمال دون فائدة الأخرى لا يلزم ارتفاع الفائدة مطلقا ، ضرورة أن الأعم لا يرتفع بارتفاع الأخص ، فالملازمة في الاستدلال ممنوعة .
وأجاب عن الثاني بمنع بطلان التالي ، إذ لا يلزم أن يترتب على الشيء فائدة ، ولكن يمكن أن تحمل الفائدة على العلة الغائية ، فحينئذ يصير بطلان التالي قطعيا غير قابل للانكار لبطلان الترجيح من غير مرجح وحينئذ ينحصر الجواب في منع الملازمة بنحو آخر غير ما منع به المجيب ، وهو أن العلة الغائية موجودة - وهو الاستعمال - بوجوده الذهني المثالي الشبحي الظلي ، ولا يحتاج إلى الوجود العيني الأصيل - كما هو واضح .
قوله « قده » : ويمكن المناقشة في الأول - الخ .
حاصلها : انه بعد ما انتفت فائدة الاستعمال - حسب الفرض -