وأما وجه النظر في المناقشة الثانية فهو انه ليس على المانع اثبات ان الواضع ليس هو اللّه تعالى وأن الوضع ليس بإلهامه تعالى ، بل يكفي المانع الشك . نعم يلزم المستدل أن يثبت على سبيل منع الخلو أن الواضع هو اللّه تعالى أو الوضع بإلهامه تعالى كما هو واضح .
قوله « قده » : بل يجري في نظائرهما مما لا حصر له .
يعني فإذا كان مما لا حصر له فلا يمكن النقض باحداث الاستعمال في المعنى الحقيقي كما هو واضح .
قوله « قده » : لا نسلم أن الهيئة موضوعة - الخ .
لا يخفى عليك انه مناقض لصريح ما تقدم منه في الوجه الثالث من الوجوه المحتملة في « أنبت الربيع البقل » من ارتكاب التجوز اللغوي في الهيئة اللفظية بمجرد كون الفاعل غير حقيقي .
قوله « قده » : لكن قد سبق - الخ .
يعنى قد تقدم في الوجه الثالث في « انبت الربيع » جواز التجوز في الهيئة في مثل الغرض المذكور يعني « أنبت الربيع البقل » ، ومراده - قدس سره - سبق مطلق التجوز في الهيئة وخصوص التجوز باستعمال الهيئة الموضوعة للاسناد في الظرفية كما هو واضح .
قوله « قده » : ويستعمل فيه مجازا أو يطلق - الخ .
مراده - قدس سره - بالوجه الأول استعمال الحرب في الانسان ،
تعليقات الفصول في الأصول — صفحة 53
مساهمون: الشيخ أحمد الشيرازي
ص٥٣