وان التصديق الشرعي أو الإدراك الشرعي أو الملكة أو التصديق المتعلق بالمسائل الشرعية أو نسبها أو مطلق الأحكام فرعي ، إذ التصديق لما كان متعلقا بالأمور الشرعية يصير فرعيا .
قوله « قده » : فعل المكلف ولو قوة .
مقصوده - قدس سره - التعميم بالنسبة إلى الصبي المميز إن قلنا بأن عباداته شرعية لا تمرينية . ويحتمل أن يكون المراد أن القضية المعقودة من من الأحكام الفرعية إنما هي قضية حقيقية لا القضية الخارجية التي يكون الحكم فيها مقصورا على الأفراد المحققة ، بل يكفى فيها الوجود المقدر للافراد ، فلا يلزم أن يكون عمل المكلف - الذي هو الموضوع للقضية - موجودا فعلا ، بل يكفي الوجود القوي أي المقدر - فافهم .
قوله « قده » : على بعض الوجوه المتقدمة .
مقصوده من ذلك البعض هو ما عدا إرادة مطلق الأحكام من الموصولة أو من الكيفية .
قوله : وكذا لو اعتبر ذلك بالنسبة إلى خصوصيات الأفعال .
يعني ان ما ذكر إنما كان بالنسبة إلى مطلق أفعاله ، ويكون الأمر كذلك لو لوحظ بالنسبة إلى افعاله الخاصة ، بأن يقال : إن اللّه تعالى لا يصدر منه هذا القبيح الخاص ، وانه يمتنع اظهار المعجزة على يد هذا ، أو ان فعله الخاص الكذائي محكم متقن .
قوله « قده » : بل ينبغي أن يخص - الخ .
إنما قال هنا وفيما سبق « ينبغي » ولم يقل يلزم مع أن حفظ الحد
تعليقات الفصول في الأصول — صفحة 46
مساهمون: الشيخ أحمد الشيرازي
ص٤٦