قوله « قده » : والأنسب بالمقام - الخ .
لما احتمل أولا أن يراد بالموصولة العلم الشرعي أو الحكم الشرعي أو العلم بالحكم الشرعي وكانت الاحتمالات المذكورة مع قطع النظر عن وقوع الفرعية في حد الفقه وصفا للاحكام ، فلا جرم بملاحظة تلك القرينة قال قدس سره : الأنسب أن يراد بها الحكم الشرعي دون العلم الشرعي فقط أو العلم بالحكم الشرعي كما هو واضح .
قوله : ما لم يعتبر معه خصوصية .
فلا يصح إيجاب العلم أو تحريمه إلّا أن يتنوع بنوع خاص ، فيكون عملا صوميا أو عملا غصبيا مثلا ، وهذا واضح .
قوله « قده » : على تعسف في بعضها .
وهو أن يراد التصديق الشرعي أو الادراك الشرعي أو ملكتهما .
ووجه التعسف هو أن تلك الأمور لا تتعلق بالعمل الخاص الا بواسطة النسبة الواقعية بينه وبين محموله ، فيحتاج في تصحيح التعلق إلى توسيط الواسطة كما هو واضح .
قوله « قده » : وربما أمكن اعتبارها بتعسف .
كما مر في قوله « على تعسف في بعضها » ، ووجه التعسف قد ظهر مما ذكرنا آنفا من الاحتياج إلى توسيط الواسطة .
قوله « قده » : ثم لا يذهب عليك - الخ .
غير خفي ان المسائل الشرعية أو نسبها أو مطلق الاحكام فرع الدين
تعليقات الفصول في الأصول — صفحة 45
مساهمون: الشيخ أحمد الشيرازي
ص٤٥