تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقات الفصول في الأصول — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
يؤخذ هذا التعريف شرحا للاسم وجوابا لما الشارحة لا حدا وجوابا لما الحقيقية - فافهم . قوله « قده » : بمعانيها التي اعتبرها - الخ . الضمير راجع إلى العلم الشرعي والحكم الشرعي والعلم بالحكم الشرعي ، ويحتمل أن تكون نسخة الأصل « بمعانيهما » بصيغة التثنية والتصحيف بالافراد يكون واقعا من النساخ ، وعلى التثنية يكون الضمير راجعا إلى العلم والحكم . ومقصوده - قدس سره - ان ظاهر المقام - وهو كون التفسير والتحديد تحديدا للفرعية الواقعية في حد الفقه يقتضى كون المراد من العلم والحكم على سبيل منع الخلو المعاني التي اعتبرت في الحد لا التي لا يصح اعتبارها في الحد . مثل أن يراد بالحكم الأحكام الخمسة التكليفية ، أو يراد في قولنا « العلم بالحكم الشرعي » بالعلم التصديق وبالحكم أيضا التصديق ، فيصير المعنى التصديق بالتصديق . قوله : لا مطلقهما - الخ . المراد بقوله « مطلقهما » ما إذا أريد بكلمة « ما » الموصولة العلم بالحكم ، وبقوله « مطلق أحدهما » ما إذا أريد بها العلم فقط أو الحكم فقط . وتوضيحه : انه يحتمل - كما سيجيء منه قدس سره - أن يراد بكيفية العمل هيئة وخصوصية وتنوعه ، وأن يراد بها مطلق الاحكام ، فان أريد الأول صح أن يراد بكلمة « ما » الموصولة أحد المعاني التسعة المذكورة بقوله : « فيجوز أن يراد به التصديق الشرعي » الخ ، وان