لان النسبة تقتضي مغايرة بين المنسوب والمنسوب اليه . والحاصل ان النسبة هنا غير معقولة ، إما لكمال المباينة أو لغاية الاتحاد بل الوحدة .
وحاصل الدفع هو انا نختار أن المنسوب والمنسوب اليه كلاهما ذلك الجزء المفروض ، ولكن المنسوب هو الجزء المأخوذ بشرط لا ، والمنسوب اليه هو بشرط الانضمام إلى غيره .
وان شئت فقل : ان المنسوب هو اللا بشرط والمنسوب اليه هو المعنى البشرطشيء ، والتفاوت يكون بالاعتبار ، والتغاير الاعتباري يكفي ولا يحتاج إلى التعدد ذاتا والتغير حقيقة كما هو واضح .
قوله « قده » : بأحد الوجهين الأخيرين .
وهما تفسير الشرع بالشارع ويكون المراد به النبي ، وتفسير الشرع بمعنى الطريقة .
قوله « قده » : بالمعنى الأول .
وهو تفسير الشرع بمعنى الشارع ، ويكون المراد به هو اللّه تعالى .
قوله « قده » : والمراد بالفرعية المسائل المعروفة .
لا يخفى ما في هذا التعريف من الدور الصريح ، لان الكتب المعهودة إن كانت معهوديتها بعناوينها الخاصة كالتذكرة والتحرير واللمعة والشرائع ونحوها فلا ريب في أنه إذا علم شخص تلك الكتب بتلك العناوين الخاصة ولم يعلم كونها كتب الفروع وعلم أن فيها أمهات المسائل لم يعلم مفهوم الفرعية أصلا ، وهذا واضح لا سترة عليه ، فلا بد وان يعلم تلك الكتب بعنوان انها كتب الفروع والفرعية فيدور كما هو واضح . فلا مناص أن
تعليقات الفصول في الأصول — صفحة 42
مساهمون: الشيخ أحمد الشيرازي
ص٤٢