قوله « قده » : وربما يخرج - الخ .
مقصوده أن القوم أخرجوا بما عدا هذا العلم من النحو والصرف واللغة وغيرها بظهور الإضافة في الاختصاص ، فورد عليهم لزوم خروج كثير من مسائل هذا العلم ، فأخرج بعضهم تلك العلوم بأن المراد من أصول الفقه كون تلك الأصول مستندا إليها استنادا قريبا ، فتخرج تلك العلوم بأنها - وإن كانت أصولا ومستندا إليها للفقه - إلّا انها ليست مستندا إليها استنادا قريبا ، وحينئذ لا يرد الإيراد المورد على القوم .
إلّا ان المصنف - قدس سره - أورد عليه بأنه تحكم ظاهر . ووجه انه ليس في لفظ أصول الفقه إشعار باعتبار الاستناد القريب . وفيه : أن الظاهر من لفظ أصول الفقه بالظهور الإطلاقي هو كونه أصلا قريبا ومستندا اليه استنادا قريبا ، كما يظهر ذلك من ملاحظة نظائره ، كما إذا قيل علة الشيء ومادة الشيء ، فلا ريب في تبادر العلة القريبة والمادة القريبة .
قوله « قده » : سلامته عن أكثر الاشكالات الآتية .
مقصوده من الاشكالات الآتية الاشكالات الثلاث الآتية في قوله « ثم على المقام اشكالات » . ومراده من أكثرها الاشكال الأول والثاني دون الثالث - كما لا يخفى على الملاحظ المتأمل .
قوله « قده » : كمباحث الاجتهاد .
فيه منع كون مباحث الاجتهاد من علم الأصول ، لان موضوعه هو الأدلة الأربعة على ما ذكروه ، فتكون مقاصده ومسائله هي الأصول العارضة لها عروضا ذاتيا . ومن المعلوم الواضح أن مباحث الاجتهاد ليس من الأحوال العارضة للأدلة بل هي عارضة للمستنبط والمجتهد كما هو واضح .
تعليقات الفصول في الأصول — صفحة 104
مساهمون: الشيخ أحمد الشيرازي
ص١٠٤