تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : يرد علينا حديثان ، واحد يأمرنا بالأخذ به والآخر ينهانا . قال : لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأل ، قلت : لا بدّ أن نعمل بواحد منهما ، قال : خذ بما خالف العامة . التاسع : ما عن الكافي بسنده عن المعلّى بن خنيس : قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إذا جاء حديث عن أوّلكم وحديث عن آخركم ،
شرح
قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : يرد علينا حديثان ، واحد يأمرنا بالأخذ به ) أي : يدل على الوجوب ( والآخر ينهانا ) أي : يدلّ على الحرمة ، وذلك كما في المثال السابق من حديث يدل على وجوب الجمعة ، وآخر يدل على حرمتها . ( قال : لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك ) أي : الإمام عليه السّلام ( فتسأل ) منه عنهما ؟ . ( قلت : لا بدّ أن نعمل بواحد منهما ) لأن الحادثة لا تتحمل التأخير ، وذلك كما مثّلنا له سابقا بالميت الذي لا نعرف كيف نغسّله ؟ أو كيف نصلي عليه ؟ أو كيف ندفنه ؟ إلى غير ذلك . ( قال : خذ بما خالف العامّة ) « 1 » وقد تقدّم وجه تخصيص بعض الروايات الترجيح ببعض المرجحات ، علما بأنها في هذه الرواية أمران بترتيب : الارجاء ، ثم مخالفة العامة . ( التاسع ) من روايات الترجيح : ( ما عن الكافي بسنده عن المعلّى بن خنيس قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إذا جاء حديث عن أوّلكم وحديث عن آخركم ،
هامش
( 1 ) - الاحتجاج : ص 357 ، وسائل الشيعة : ج 27 ص 122 ب 9 ح 33375 ، بحار الأنوار : ج 2 ص 224 ب 29 ح 1 .