بل يذكرون المنطوق والمفهوم ، والخصوص والعموم ، وأشباه ذلك .
ونحن نذكر إن شاء اللّه تعالى نبذا من القسمين ؛ لأن استيفاء الجميع تطويل لا حاجة إليه بعد معرفة أنّ المناط : كون أحدهما أقرب من حيث الصدور عن الإمام عليه السّلام ، لبيان الحكم الواقعي .
أمّا الترجيح بالسند ، فبأمور :
منها : كون أحد الراويين عدلا ، والآخر غير عدل ، مع كونه مقبول الرواية من حيث كونه متحرّزا عن الكذب .
شرح
( بل يذكرون المنطوق والمفهوم ، والخصوص والعموم ، وأشباه ذلك ) من الاطلاق والتقييد - مثلا - في المرجّحات المتنية مع انّها من المرجّحات الدلالية وخارجة عن التعارض لكونها من موارد الجمع العرفي ، فهي إذن باعتبار المرجّح موردها هو : المتن ، وباعتبار الرّجحان موردها هو : الدلالة .
( ونحن نذكر إن شاء اللّه تعالى نبذا ) أي : شيئا يسيرا ( من القسمين ) أي : من المرجّحات السندية والمتنية حتّى تكون أنموذجا لسائر أشباههما ، وذلك ( لأنّ استيفاء الجميع تطويل لا حاجة إليه بعد معرفة أنّ المناط : كون أحدهما أقرب من حيث الصدور عن الإمام عليه السّلام لبيان الحكم الواقعي ) من معارضه ، سواء كانت الأقربية من حيث الصدور ، أو من حيث المضمون ، أو من حيث جهة الصدور ، ككون الحكم تقيّة ، أوليس تقيّة - مثلا - .