وكذا الظاهر إنّما يتمّ مع الاستكمال المذكور لا مطلقا » ، انتهى .
وقال في باب الإجارة ما هذا لفظه : « لا شك في أنّه إذا حصل الاتفاق على حصول جميع الأمور المعتبرة في العقد ، من الايجاب والقبول من الكاملين وجريانهما على العوضين المعتبرين ووقع الاختلاف في شرط مفسد ، فالقول ، قول مدّعي الصحة بيمينه لأنّه الموافق للأصل ، لأنّ الأصل عدم ذلك المفسد
شرح
الصحة ، وذلك لرجوع الاختلاف هنا إلى الشك في العقد قبل استكمال أركانه :
والعقد قبل استكمال أركانه لا وجود له حتى يجري فيه أصل الصحة .
( وكذا ) الجواب عن الدليل الثاني وهو ظاهر حال المسلم : فان ( الظاهر إنّما يتمّ مع الاستكمال المذكور ) أي : استكمال الأركان من جهة البلوغ والعقل ونحوهما ( لا مطلقا » ) سواء استكمل الأركان أم لم يستكملها ( انتهى ) كلام المحقق الثاني في باب الضمان .
( وقال ) المحقق المذكور ( في باب الإجارة ) أيضا ( ما هذا لفظه : « لا شك في أنّه إذا حصل الاتفاق ) من طرفي المعاملة ( على حصول جميع الأمور المعتبرة في العقد ، من الايجاب والقبول من الكاملين ) أي : البالغين العاقلين المختارين ( وجريانهما على العوضين المعتبرين ) بأن لا يكون أحد العوضين خمرا ، أو خنزيرا ، أو وقفا ، أو ما أشبه ذلك ( ووقع الاختلاف في شرط مفسد ) كاشتراط عدم انتقال المبيع إلى المشتري ( فالقول ، قول مدّعي الصحة بيمينه ) وذلك لدليلين :
أولا : ( لأنّه الموافق للأصل ) أي : لأنّ قول مدّعي الصحة يوافق اصالة الصحة في العقود ، وذلك ( لأنّ الأصل عدم ذلك المفسد ) أي : عدم وجود المانع