تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
المتقدّم ، خصوصا إذا كان جهله مجامعا لتكليفه بالاجتناب ، كما إذا علمنا أنّه أقدم على بيع أحد المشتبهين بالنجس ، إلّا أنّه يحتمل أن يكون قد اتفق المبيع غير نجس . وكذا إن كان جاهلا بحاله . إلّا أنّ الاشكال في بعض هذه الصور أهون منه في بعض ،
شرح
المتقدّم ) من الاطلاق من ناحية ، ومن عدم شمول الأدلة لمثله من ناحية ثانية . ( خصوصا إذا كان جهله مجامعا لتكليفه بالاجتناب ) عمّا وقع العقد عليه - مثلا - لكونه طرفا للشبهة المحصورة ( كما إذا علمنا أنّه أقدم على بيع أحد المشتبهين بالنجس ) فإنه إذا كان شيئان أحدهما نجس ، لزم على المالك ان يجتنب عن بيعهما معا للعلم الاجمالي ( إلّا أنّه ) مع علمنا بذلك ( يحتمل أن يكون قد اتفق المبيع غير نجس ) وانه كان ظاهرا واقعا ، فهل هذا الاحتمال مع علمنا ذلك يكون مبررا لحمل فعله على الصحيح أم لا ؟ يقول المصنّف : انه مشكل خصوصا هذه الصورة ، وقال : خصوصا ، لإضافة اشكال الشبهة المحصورة فيها إلى اشكال عدم شمول الأدلة لها . وأمّا الصورة الخامسة وحكمها ، فقد أشار إليها المصنّف بقوله : ( وكذا ) يجيء الاشكال المتقدّم : من أن الأدلّة لا تشمل مثل هذه الصورة الخامسة أيضا ، وهي ( إن كان ) الحامل ( جاهلا بحاله ) أي : بحال الفاعل ، وذلك بان لا يعلم الحامل هل إنّ الفاعل جاهل بالمسألة ، أو هو عالم بها ؟ . ثمّ ان المصنّف قال بعد اتمام كلامه في الصور الخمس وبيانه لاحكامها : ( إلّا أنّ الاشكال في بعض هذه الصور أهون منه ) أي : من الاشكال ( في بعض )
الوصائل إلى الرسائل — صفحة 74 | السيد محمد الحسيني الشيرازي