فان قلنا : إنّ العقد بالفارسي منه سبب لترتب الآثار عليه ، من كلّ أحد ، حتى المعتقد بفساده ، فلا ثمرة في الحمل على معتقد الحامل أو الفاعل .
وإن قلنا بالعدم ، كما هو الأقوى ففيه الاشكال المتقدّم : من تعميم الأصحاب في فتاواهم وفي بعض معاقد إجماعاتهم على تقديم قول مدّعي الصحة ، ومن اختصاص الأدلة بغير هذه الصورة .
وإن جهل الحال ،
شرح
( فان قلنا : إنّ العقد بالفارسي منه ) أي : من المعتقد بصحة العقد الفارسي ( سبب لترتب الآثار عليه ، من كلّ أحد ، حتى المعتقد بفساده ) بمعنى : ان الحكم الظاهري في حق أحد يكون نافذا في حق الآخر أيضا ( فلا ثمرة ) للخلاف بين الفاعل والحامل ( في الحمل على معتقد الحامل أو الفاعل ) لأنه حينئذ يحكم بترتيب الآثار عليه ويكون صورة التخالف بالعموم المطلق صورة التطابق الكلي من حيث الحكم ، وكذا يكون حال ما إذا كان التخالف بينهما على نحو العموم من وجه .
( وإن قلنا بالعدم ) أي : بعدم ترتيب الأثر عليه من كل أحد حتى المعتقد بفساده ( كما هو الأقوى ) عند المصنّف ( ففيه الاشكال المتقدّم : من تعميم الأصحاب في فتاواهم وفي بعض معاقد إجماعاتهم ) المنقولة عنهم ( على تقديم قول مدّعي الصحة ) الكاشف عن أن الحمل على الصحة عندهم هي الصحة الواقعية ( ومن اختصاص الأدلة بغير هذه الصورة ) أي : غير صورة الاطلاق الظاهر من الأصحاب ، وذلك لانصرافها إلى صورة تطابق الاعتقادين ممّا يكشف عن كون الحمل على الصحة هي الصحة الاعتقادية ، لا الصحة الواقعية .
الثالثة : ( وإن جهل ) الحامل ( الحال ) ولم يعلم بانّ اعتقاد الفاعل