تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
الموضع السابع : الظاهر أنّ المراد بالشك في موضع هذا الأصل هو الشك الطارئ بسبب الغفلة عن صورة العمل ، فلو علم كيفية غسل اليد وأنّه كان بارتماسها في الماء ، لكن شكّ في أنّ ما تحت خاتمه ينغسل بالارتماس أم لا ، ففي الحكم بعدم الالتفات ،
شرح
ابراء ذمته ، لا اللعب والعبث وما أشبه ذلك ، فان الترك امّا عمدي واما سهوي ، وكلاهما ممنوع لما ذكرناه ، فالعمل يكون صحيحا .

[ الموضع السابع الظاهر أنّ المراد بالشك في موضع هذا الأصل هو الشك الطارئ بسبب الغفلة عن صورة العمل ]

( الموضع السابع ) : لو التفت إلى وجود شيء في أعضائه وشك في مانعية الموجود ، وذلك حال الوضوء أو الغسل أو التيمم ، فلم يفحص عنه واتى بالعمل مع ذلك الشك ، فقاعدة الشك بعد الفراغ لا تشمله ، لان ظاهر الشك في القاعدة ان يكون العامل شاكا بعد العمل في أنه هل غفل حال العمل أم لم يغفل ؟ لا ان يعلم أنه كان ملتفتا حال العمل ، وإنّما كان شكه في مانعية الموجود ، وذلك لأن ( الظاهر أنّ المراد بالشك في موضع هذا الأصل ) أي : قاعدة الفراغ ( هو الشك الطارئ ) اي : الحادث ( بسبب الغفلة عن صورة العمل ) بأن شك بعد الوضوء - مثلا - في أنه هل غفل عند العمل فلم يأت بالوضوء صحيحا ، أو لم يأت بجزء أو شرط منه أصلا ، أو انه لم يغفل حتى جاء بوضوء صحيح ؟ . وعليه : ( فلو علم كيفية غسل اليد وأنّه كان بارتماسها في الماء ، لكن شكّ في ) مانعية الموجود حين الغسل لأنه شك - مثلا - في ( أنّ ما تحت خاتمه ينغسل بالارتماس أم لا ) أو ان شيئا كان على يده لكن لا يعلم هل ان له جرما حتى يبطل وضوءه ، أوليس له جرم حتى يصح وضوءه ؟ ( ففي الحكم بعدم الالتفات ) إلى الشك ، واجراء قاعدة الفراغ ، أو اللازم الالتفات إلى الشك وعدم اجراء قاعدة