تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
نظير الدليل على أنّه لا حكم للشكّ في النافلة ، أو مع كثرة الشكّ أو مع حفظ الإمام أو المأموم ، أو بعد الفراغ من العمل ، فإنّه حاكم على الأدلّة المتكفّلة لأحكام المشكوك ، فلو فرض أنّه لم يرد من الشارع حكم المشكوك لا عموما ولا خصوصا ، لم يكن
شرح
مع قوله : « إذا شككت فابن على الأكثر » « 1 » فان « لا شك لكثير الشك » يضيّق دائرة « إذا شككت فابن على الأكثر » حتى يكون المعنى ، إذا شككت فابن على الأكثر إلّا إذا كنت كثير الشك . وكذا ( نظير الدليل على أنّه لا حكم للشكّ في النافلة ، أو مع كثرة الشكّ ، أو مع حفظ الإمام أو المأموم ، أو بعد الفراغ من العمل ) أو بعد التجاوز ( فإنّه حاكم على الأدلّة المتكفّلة لأحكام المشكوك ) في الأمثلة المذكورة وما شابهها ، يعني : رافع لحكم الشك فيها حتى كأنه لا شك ، ومعه ، فلا اعتبار للبناء على الأكثر فيمن شك بين الأقل والأكثر وهو يصلّي النافلة وصار كثير الشك ، أو مع حفظ الإمام أو المأموم للأقل ، وهكذا بالنسبة إلى الفراغ ، لو شك بعد العمل أو بعد التجاوز . وعليه : ففي الحكومة لا بدّ - مثلا - أدلة متكفّلة لأحكام المشكوك حتى يكون الدليل الناظر إليها حاكما عليها ، ولذا ( فلو فرض أنّه لم يرد من الشارع حكم المشكوك لا عموما ) كما في قوله : « إذا شككت فابن على الأكثر » ( ولا خصوصا ) كما في قوله : « إذا شككت بين الثلاث والأربع فابن على الأربع » « 2 » ( لم يكن
هامش
( 1 ) - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 340 ح 992 ، وسائل الشيعة : ج 8 ص 212 ب 8 ح 10451 ، جامع أحاديث الشيعة : ج 5 ص 602 . ( 2 ) - وسائل الشيعة : ج 8 ص 216 ب 10 ح 10461 .