تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
ورافعا للحكم الثابت بالدليل الآخر عن بعض أفراد موضوعه ، فيكون مبيّنا لمقدار مدلوله ، مسوقا لبيان حاله متعرّضا عليه ،
شرح
الدليلين ناظر إلى الدليل الآخر نظر توسعة أو تضييق ، فقول الشارع - مثلا - : « لا شك لكثير الشك » « 1 » يكون حاكما على قوله : « إذا شككت فابن على الأكثر » « 2 » وهذا الحاكم مضيّق للمحكوم . وقول الشارع - مثلا - : « لا صلاة إلّا بطهور » « 3 » يكون حاكما على قوله : « الطواف بالبيت صلاة » « 4 » وهذا الحاكم موسّع للمحكوم ، يعني يوسّع دائرة الصلاة بحيث يشمل الطواف من جهة وجوب الطهور له . هذا ، والمصنّف إنمّا تعرّض هنا إلى القسم الأول من الحكومة فقط وهو : المضيّق للمحكوم ، ولهذا قال ؛ أن أحد الدليلين يتعرّض للدليل الآخر ( و ) يكون ( رافعا للحكم الثابت بالدليل الآخر عن بعض أفراد موضوعه ) أي : موضوع الدليل الآخر ( فيكون ) الدليل الحاكم ( مبيّنا لمقدار مدلوله ) أي : مدلول المحكوم ، و ( مسوقا لبيان حاله ) أي : حال المحكوم ، و ( متعرّضا عليه ) أي : على المحكوم ، وذلك كما عرفت في مثل قول الشارع : « لا شك لكثير الشك »
هامش
( 1 ) - من القواعد الفقهية المصطادة من الروايات ، ويدل عليها : الكافي ( فروع ) : ج 3 ص 358 ح 2 ، تهذيب الأحكام : ج 2 ص 153 ص 343 ، من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 224 ، الاستبصار : ج 1 ص 374 ب 217 ح 5 . ( 2 ) - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 340 ح 992 ، وسائل الشيعة : ج 8 ص 212 ب 8 ح 10451 ، جامع أحاديث الشيعة : ج 5 ص 602 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام : ج 1 ص 49 ب 3 ح 83 وص 209 ب 9 ح 8 ، الاستبصار : ج 1 ص 55 ب 31 ح 15 وح 16 ، وسائل الشيعة : ج 1 ص 315 ب 9 ح 829 ، مفتاح الفلاح : ص 202 ، غوالي اللئالي : ج 3 ص 8 ح 1 ، من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 33 ح 67 وص 58 ح 129 . ( 4 ) - غوالي اللئالي : ج 1 ص 214 وج 2 ص 167 ح 3 ، نهج الحق : ص 472 ، وسائل الشيعة : ج 13 ص 376 ب 38 ح 17997 ، مستدرك الوسائل : ج 9 ص 410 ب 38 ح 11203 .
الوصائل إلى الرسائل — صفحة 262 | السيد محمد الحسيني الشيرازي