ولا استصحاب القلّة باستصحاب طهارة الماء الملاقي للنجس ، ولا استصحاب حياة الموكّل باستصحاب فساد تصرّفات وكيله .
لكنّك قد عرفت فيما تقدّم من الشيخ والمحقّق خلاف ذلك ، هذا
شرح
الذي هو استصحاب حكمي ، بل يقدّمون الاستصحاب الموضوعي على الحكمي ويحكمون بطهارة ما غسل به .
( ولا ) يعارض أحد ( استصحاب القلّة ) في الماء ، الذي هو استصحاب موضوعي ( باستصحاب طهارة الماء الملاقي للنجس ) الذي هو استصحاب حكمي ، بل يقدّمون الأوّل على الثاني ويحكمون بنجاسة الماء المتلاقي مع النجس .
( ولا ) يعارض أحد ( استصحاب حياة الموكّل ) الذي هو استصحاب موضوعي ( باستصحاب فساد تصرّفات وكيله ) الذي هو استصحاب حكمي ، بل إنهم يستصحبون حياة الموكل الموضوعي ، ويحكمون بصحة تصرفاته الحكمي ، وإلى غير ذلك من الموارد الأخرى ، التي أفتى بها الفقهاء ، وحدس الشيخ علي ، الاجماع منها .
( لكنّك قد عرفت ) انه لا اجماع في المسألة لوجهين :
الوجه الأوّل : انّه قد سبق ( فيما تقدّم من الشيخ ) الطوسي في المبسوط ( والمحقّق ) في المعتبر ( خلاف ذلك ) الذي ادّعاه الشيخ علي من الاجماع ، فان الشيخ الطوسي وكذلك العلّامة والمحقق قالوا بتعارض استصحاب حياة العبد مع استصحاب عدم وجوب الفطرة عنه ، ولم يقدّموا ( هذا ) الأصل الموضوعي وهو هنا : استصحاب الحياة ، على الحكمي .