تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
وهو قوله عليه السّلام من الموثّقة : « كلّ شيء حلال حتى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب عليك ، ولعلّه سرقة ، والمملوك عندك ، ولعلّه حرّ قد باع نفسه أو قهر فبيع أو خدع فبيع ، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك ، والأشياء كلّها على هذا حتى يستبين لك غيره أو يقوم به البيّنة » .
شرح
من ذي اليد ، وعدم تحقّق النسب والرضاع في المرأة وغير ذلك . ( و ) هذا البعض من الأخبار ( هو قوله عليه السّلام من الموثّقة : « كلّ شيء حلال حتى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب عليك ، ولعلّه سرقة ) قد باعه السارق أو أهداه إليك وأنت لا تعلم أنه سرقة ( والمملوك عندك ، ولعلّه حرّ قد باع نفسه ) حيث كان المسيحيون يبيعون أنفسهم ويهدون أثمانهم لدينهم ، وكذلك كان يفعل بعض الفقراء ، حيث كانوا يبيعون أنفسهم حتى يستريحوا عن كدّ المعاش ويكون معاشهم على مواليهم ( أو قهر فبيع ) أي : هدّده الغاصبون بالقتل إذا لم يعترف بأنه عبد ثم باعوه ( أو خدع فبيع ) وذلك بأن أوقعوا في ذهنه انه عبد فتصور صحة كونه عبدا ( أو امرأة تحتك وهي أختك ) من النسب ( أو رضيعتك ) أو أم زوجتك أو ما أشبه ذلك . ثم أعطى عليه السّلام قاعدة كلية فقال : ( والأشياء كلّها على هذا ) أي : على الحلية ( حتى يستبين لك غيره ) أي : غير الحلّ بسبب العلم والاطمينان وما أشبه ذلك ( أو يقوم به البيّنة » « 1 » ) الشرعية كشاهدين عادلين - مثلا - على غير ذلك .
هامش
( 1 ) - الكافي ( فروع ) : ج 5 ص 313 ح 40 ، تهذيب الأحكام : ج 7 ص 226 ب 21 ح 9 ، وسائل الشيعة : ج 17 ص 89 ب 4 ح 22053 ، بحار الأنوار : ج 2 ص 273 ب 33 ح 12 .