تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
المقام الثاني : في بيان تعارض الاستصحاب مع القرعة . وتفصيل القول فيها يحتاج إلى بسط لا يسعه الوقت ،
شرح
قال الآشتياني : ويفرّع على كفاية مجرّد الاعتقاد : الحكم بعدالة الإمام بواسطة اقتداء العدلين ، والحكم بدخول الوقت من جهة صلاة عدلين معتقدين بدخول الوقت ، والحكم باعتبار تعديلات أهل الرجال في مكتوباتهم كالكشي والنجاشي والشيخ قدس سرّهم ، ثم قال : وقد يدّعى الاجماع على اعتبار هذه التعديلات من دون حاجة إلى ثبوت ان الأصل اعتبار الاعتقاد في مورد ثبوت اعتبار الخبر .

[ المقام الثاني في بيان تعارض الاستصحاب مع القرعة ]

( المقام الثاني : في بيان تعارض الاستصحاب مع القرعة ) كما إذا قال زيد : هذه الدار ملكي ، وقال عمرو بل هي ملكي ، وكان كلاهما خارجا أو داخلا ، وكان مع زيد الاستصحاب لأنها كانت ملكه سابقا ، وأقرعنا فخرجت القرعة باسم عمرو ، فهل يقدّم الاستصحاب على القرعة على الاستصحاب ؟ . قال المصنّف : ( وتفصيل القول فيها ) أي : في القرعة ( يحتاج إلى بسط لا يسعه الوقت ) لأن مسألة القرعة مسألة فقهية ، ونحن بصدد المبحث الأصولي . ثم إنه لا يخفى : ان القرعة ممّا دلت عليه الأدلّة الأربعة : فمن الكتاب مثل قوله سبحانه :يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ« 1 » وقوله سبحانه :فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ« 2 » ومن السنّة مثل قوله عليه السّلام : « القرعة لكل أمر مشكل » « 3 » وقول الصادق عليه السّلام : « أيّ فقيه أعدل من القرعة إذا فوّض أمره إلى اللّه تعالى ؟ أليس اللّه
هامش
( 1 ) - سورة آل عمران : الآية 44 . ( 2 ) - سورة الصافات : الآية 141 . ( 3 ) - فتح الأبواب : ص 292 ، غوالي اللئالي : ج 2 ص 112 وص 285 وج 3 ص 512 ، بحار الأنوار : ج 91 ص 234 ب 2 ح 7 ، تهذيب الأحكام : ج 9 ص 258 ب 4 ح 13 .