من وجوب حمل أمور المسلمين على الحسن دون القبيح .
وأمّا إذا شك في صحّته ، بمعنى المطابقة للواقع ، فلا دليل على وجوب الحمل على ذلك ، ولو ثبت ذلك أوجب حجّية كلّ خبر أخبر به المسلم ، لما عرفت : من أنّ الأصل في الخبر كونه كاشفا عن اعتقاد المخبر .
شرح
من وجوب حمل أمور المسلمين على الحسن دون القبيح ) ومن المعلوم : ان التقصير في المقدمات ، أو الاعتقاد من دون مدرك صحيح ، قبيح يلزم تنزيه المسلم عنه ، وعلى هذا فلا يجوز رميه بأنه تعمّد اعتقادا باطلا أو قصّر في تحصيل مقدّماته .
( وأمّا إذا شك في صحته ، بمعنى المطابقة للواقع ، فلا دليل على وجوب الحمل على ذلك ) أي : على الصحة بمعنى : المطابقة للواقع ( ولو ثبت ذلك ) أي :
ثبت وجوب الحمل على مطابقة اعتقاده للواقع ( أوجب حجّية كلّ خبر أخبر به المسلم ) ، وذلك ( لما عرفت : من أنّ الأصل في الخبر كونه كاشفا عن اعتقاد المخبر ) فلذا كان اعتقاد المخبر حجة ومطابقا للواقع ، كان قوله أيضا حجة ومطابقا للواقع ، لكنك قد عرفت ممّا مضى : انه لا دليل على حجية خبر المسلم ومطابقته للواقع ، فلا يكون اعتقاده أيضا مطابقا للواقع .
والحاصل : انّه ان قلنا بحجية اعتقاد المسلم كان لازمه حجيّة خبره أيضا ، لأن الأصل - كما مرّ - في الخبر مطابقته لاعتقاد المخبر ، فإذا كان الأصل أيضا مطابقة اعتقاد المخبر للواقع ، تشكّل قياس منطقي من صغرى وهي : الأصل ان الخبر مطابق لاعتقاد المخبر ، وكبرى وهي : والأصل ان كل مطابق لاعتقاد المخبر مطابق للواقع ، والنتيجة : فالخبر مطابق للواقع .
مع انّه قد مضى : ان هذه النتيجة وهي حجيّة خبر المسلم ومطابقته للواقع