فدليل القرعة حاكم عليهما ، كما لا يخفى .
شرح
حتى يرد فيه نهي » « 1 » وقال : « أخوك دينك فاحتط لدينك » « 2 » ( فدليل القرعة ) لا يكون واردا عليهما ، بل هو حينئذ ( حاكم عليهما ، كما لا يخفى ) والحكومة على ما تقدّم : عبارة عن تفسير أحد الدليلين للدليل الآخر بالتوسعة أو بالتضييق .
أمّا مثال التضييق فكما في رواية : « لا شك لكثير الشك » « 3 » ورواية : « إذا شككت فابن على الأكثر » « 4 » فان « لا شك لكثير الشك » يضيّق دائرة « ابن علي الأكثر » ويقول : ان البناء على الأكثر إنّما يكون فيما إذا لم يكن كثير الشك .
وأمّا مثال التوسعة فكما في رواية : « لا صلاة إلّا بطهور » « 5 » ورواية : « الطواف بالبيت صلاة » « 6 » حيث إن « الطواف بالبيت صلاة » يوسّع دائرة « لا صلاة إلّا بطهور » يعني : ان الطواف أيضا محتاج إلى الطهور ، لأنه نوع من الصلاة .
وأمّا بيان انه لما ذا يكون دليل القرعة حاكما على أصالتي : الإباحة والاحتياط الشرعيين ، فلأن موضوع الإباحة الشرعية هو : الشك في الحلّية ، وموضوع
هامش
( 1 ) - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 317 ح 937 ، وسائل الشيعة : ج 6 ص 289 ب 19 ح 7997 وج 27 ص 174 ب 12 ح 33530 ، غوالي اللئالي : ج 3 ص 166 ح 60 وص 462 ح 1 .
( 2 ) - الأمالي للمفيد : ص 383 المجلس الثالث والثلاثون ، الأمالي للطوسي : ص 110 ح 168 ، وسائل الشيعة : ج 27 ص 167 ب 12 ح 33509 .
( 3 ) - من القواعد الفقهيّة المصطادة من الروايات ويدل عليها الكافي ( فروع ) : ج 3 ص 358 ح 2 ، الاستبصار : ج 1 ص 374 ب 217 ح 5 ، وسائل الشيعة : ج 8 ص 228 ب 16 ح 10496 و 10497 ، تهذيب الأحكام : ج 2 ص 153 وص 343 ، من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 224 .
( 4 ) - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 340 ح 992 ، وسائل الشيعة : ج 8 ص 212 ب 8 ح 10451 ، جامع أحاديث الشيعة : ج 5 ص 601 ح 2 .
( 5 ) - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 33 ح 67 وص 58 ح 129 ، تهذيب الأحكام : ج 1 ص 49 ب 3 ح 83 وص 209 ب 9 ح 8 وج 2 ص 140 ب 23 ح 3 و 4 ، الاستبصار : ج 1 ص 55 ب 31 ح 15 و 16 ، غوالي اللئالي : ج 3 ص 8 ح 1 ، وسائل الشيعة : ج 1 ص 315 ب 9 ح 829 ، مفتاح الفلاح : ص 202 .
( 6 ) - نهج الحق : ص 472 ، غوالي اللئالي : ج 1 ص 214 وج 2 ص 167 ح 3 ، وسائل الشيعة : ج 13 ص 376 ب 38 ح 17997 ، مستدرك الوسائل : ج 9 ص 410 ب 38 ح 11203 .