فلزم منه الظنّ بدخول الوقت ، مع عدم العذر المسوّغ للعمل بالظنّ في الوقت .
ولعلّ ما ذكرنا هو الوجه في عمل جماعة من القدماء والمتأخّرين بالأصول المثبتة في كثير من الموارد :
منها : ما ذكره جماعة ، منهم المحقق في الشرائع ، وجماعة ممّن تقدّم عليه وتأخّر عنه : من أنّه لو اتفق الوارثان في أول شعبان ، والآخر في غرّة رمضان ، واختلفا ، فادّعى أحدهما : موت المورّث في شعبان
شرح
وعليه : فإذا ظن بالقبلة مع تعذّر العلم بها ( فلزم منه الظنّ بدخول الوقت ، مع عدم العذر المسوّغ للعمل بالظنّ في الوقت ) فلا يكون هذا اللازم حجة هنا وان كان الملزوم حجة ، وذلك لخروج هذا الظن باللازم في هذا المورد بالدليل الخاص .
( ولعلّ ما ذكرنا ) : من أنه لو اعتبرنا حجية الاستصحاب من باب الظن ، فلا يفرّق فيه بين الاستصحاب المثبت وغير المثبت يكون ( هو الوجه في عمل جماعة من القدماء والمتأخّرين بالأصول المثبتة في كثير من الموارد ) وذلك لأنهم يرون حجية الاستصحاب للظن - كما هو مبنى غالب القدماء - للأخبار حتى لا يكون مثبتات الأصول عندهم حجة .
مثلا : ( منها : ما ذكره جماعة ، منهم المحقق في الشرائع ، وجماعة ممّن تقدّم عليه وتأخّر عنه : من أنّه لو اتفق الوارثان في أول شعبان ، والآخر في غرّة رمضان ، واختلفا ) في موت المورّث ( فادّعى أحدهما : موت المورّث في شعبان ) حتى يكون الوارث المسلم هو الوارث الوحيد ، لأن الوارث الآخر كافر حين موت المورّث والدليل دالّ على أنه إذا مات الانسان عن وارث مسلم ووارث كافر ، ورثه