دون العقليّة والعاديّة ، ودون ملزومه ، شرعيا كان أو غيره ، ودون ما هو ملازم معه لملزوم ثالث .
ولعل هذا
شرح
هي شرعية ، فان اللوازم الشرعية للموضوعات هي القابلة للجعل فقط ، فإذا استصحبنا حياة الزوج - مثلا - وجبت النفقة لزوجته ، وحرم على زوجته الزواج بغيره ، إلى غير ذلك .
( دون العقليّة ) كنموه الملازم عقلا لحياته ( والعاديّة ) كنبات لحيته الملازم عادة لحياته ، والعرفية كتوقفه عند الضوء الأحمر الملازم عرفا لحياته .
وإنّما لا تترتب اللوازم العقلية والعادية والعرفية على استصحاب الموضوع ، لأن هذه اللوازم ليست قابلة للجعل الشرعي .
( ودون ملزومه ، شرعيا كان ) ذلك الملزوم كما إذا قال لزوجته أنت بتلة ، ثم شك في أنها حرمت عليه أم لا ، فاستصحاب عدم حرمتها الذي هو اللازم لا يثبت الملزوم الذي هو عدم كون بتلة محرّما ( أو غيره ) بأن يكون الملزوم غير شرعي كاستصحاب نموّ زيد لاثبات الملزوم وهو حياة زيد - مثلا - .
( ودون ما هو ملازم معه ) أي : مع المتيقن ( لملزوم ثالث ) كما إذا استصحب نموّ زيد لاثبات ملازمه وهو نبات لحيته ، فان النمو ونبات اللحية مثلا زمان ، إذ كلاهما لا زمان لملزوم واحد هو : حياة زيد - مثلا - .
والحاصل : ان الاستصحاب يثبت اللازم الشرعي فقط ، ولا يثبت اللازم العقلي والعادي والعرفي للمتيقن ، كما لا يثبت ملازم المتيقن ولا ملزومه سواء كان الملزوم شرعيا أم غير شرعي .
( ولعل هذا ) الذي ذكرناه : من عدم إثبات الاستصحاب الملزوم سواء كان