تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
وشك في فعل الصلاة . وكذا من اعتاد الوضوء بعد الحدث بلا فصل يعتدّ به ، أو قبل دخول الوقت للتهيّؤ فشك بعد ذلك في الوضوء ، إلى غير ذلك من الفروع التي يبعد التزام الفقيه بها . نعم ، ذكر جماعة من الأصحاب مسألة معتاد الموالاة في غسل الجنابة إذا شك في الجزء الأخير ، كالعلامة وولده والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم « قدس اللّه أسرارهم » .
شرح
في الدرس ، أو ما أشبه ذلك ( وشك في فعل الصلاة ) فلا يجب عليه ان يأتي بالصلاة لو قلنا بشمول التجاوز المحل العادي أيضا ، لأنه قد تجاوز المحل العادي للصلاة . ( وكذا من اعتاد الوضوء بعد الحدث بلا فصل يعتدّ به ، أو قبل دخول الوقت للتهيّؤ ) إلى الصلاة كما يعتاده كثير من الناس ( فشك بعد ذلك في الوضوء ) بأنه هل توضأ حسب عادته أم لا ؟ فلو قلنا بشمول التجاوز المحل العادي أيضا فلا يجب عليه ان يتوضأ لأنه قد تجاوز المحل العادي للوضوء . ( إلى غير ذلك من الفروع التي يبعد التزام الفقيه بها ) للانصراف الذي ذكره المصنّف هنا ولأن المحكّم في المقام بنظره هو : قاعدة الاشتغال لا التجاوز . ( نعم ، ذكر جماعة من الأصحاب مسألة معتاد الموالاة في غسل الجنابة إذا شك في الجزء الأخير ، كالعلامة وولده والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم « قدس الله أسرارهم » ) وناقشوا في جريان قاعدة التجاوز هنا وعدم جريانها