أو بوضع الشارع أو غيره ولو كان نفس المكلّف ، من جهة اعتياده باتيان ذلك المشكوك في ذلك المحلّ .
فمحلّ تكبيرة الاحرام قبل الشروع في الاستعاذة لأجل القراءة بحكم الشارع ، ومحلّ « أكبر » قبل تخلّل الفصل الطويل بينه وبين لفظ الجلالة بحكم الطريقة المألوفة في نظم الكلام ، ومحلّ الراء من « أكبر » قبل أدنى فصل يوجب الابتداء بالساكن
شرح
كما يأتي ان شاء اللّه تعالى في مثال الابتداء بالحرف الساكن .
( أو بوضع الشارع ) كما في جعل الشارع محل السورة بعد الحمد في الصلاة - مثلا - .
( أو غيره ) اي : غير الشارع كالعرف على ما يأتي ان شاء اللّه تعالى في مثال الصلاة قبل الطعام لمن اعتاد ذلك ، حتى ( ولو كان ) هذا الغير ( نفس المكلّف ، من جهة اعتياده باتيان ذلك المشكوك في ذلك المحلّ ) وان لم يكن محلا عقليا ولا محلا شرعيا .
وعليه : ( فمحلّ تكبيرة الاحرام قبل الشروع في الاستعاذة لأجل القراءة ) يكون ( بحكم الشارع ) لان الشارع هو الذي قال : يستحب الاتيان بالاستعاذة قبل القراءة .
( ومحلّ « أكبر » قبل تخلّل الفصل الطويل بينه وبين لفظ الجلالة ) يعني : أنّ يأتي بهما متلاصقين ، وهو يكون ( بحكم الطريقة المألوفة في نظم الكلام ) الذي صدّقه الشارع أيضا ، وكذا عدم الفصل الطويل بين المبتدأ والخبر ، والموصوف والصفة ، وذي الحال والحال ، إلى غير ذلك
( ومحلّ الراء من « أكبر » قبل أدنى فصل يوجب الابتداء بالساكن ) يكون