تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
الموضع الأوّل : إنّ الشك في الشيء ، ظاهر - لغة وعرفا - في الشك في وجوده ، إلّا أنّ تقييد ذلك في الروايات بالخروج عنه ومضيّه والتجاوز عنه ربما يصير قرينة على إرادة كون وجود أصل الشيء مفروغا عنه ، وكون الشك فيه باعتبار الشك في بعض ما يعتبر فيه شرطا أو شطرا .
شرح

[ الموضع الأوّل إنّ الشك في الشيء ، ظاهر لغة وعرفا في الشك في أصل وجوده ]

( الموضوع الأوّل : إنّ ) ما ورد في الأخبار المتقدّمة من لفظ ( الشك في الشيء ، ظاهر لغة وعرفا في الشك في ) أصل ( وجوده ) اي : وجود الشيء المشكوك وعدمه وذلك كما إذا شك في أنه هل ركع أم لا - مثلا - ؟ لا في صحته بعد الفراغ عن وجوده ( إلّا أنّ تقييد ذلك ) أي : تقييد الشك ( في الروايات بالخروج عنه ) اي : عن ذلك الشيء المشكوك كما تقدّم في رواية زرارة « 1 » ( ومضيّه ) على ما تقدّم في موثّقة محمد بن مسلم « 2 » ( والتجاوز عنه ) على ما في رواية إسماعيل « 3 » وموثّقة ابن أبي يعفور « 4 » ( ربما يصير قرينة على إرادة كون وجود أصل الشيء مفروغا عنه ، و ) مسلّما وقوعه ، وإنّما ( كون الشك فيه باعتبار الشك في بعض ما يعتبر فيه شرطا أو شطرا ) . مثلا : يعلم أنه أتى بالركوع قطعا ، لكنه لا يعلم هل انه أتى به في حال الستر
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام : ج 2 ص 352 ب 13 ح 47 ، وسائل الشيعة : ج 8 ص 237 ب 23 ح 10524 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام : ج 2 ص 344 ب 13 ح 14 ، وسائل الشيعة : ج 8 ص 238 ب 23 ح 10526 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام : ج 2 ص 153 ب 23 ح 60 ، وسائل الشيعة : ج 6 ص 318 ب 13 ح 8071 ، دعائم الاسلام : ج 1 ص 189 ( بالمعنى ) . ( 4 ) - تهذيب الأحكام : ج 1 ص 101 ب 4 ح 111 ، السرائر : ج 3 ص 554 ، وسائل الشيعة : ج 1 ص 470 ب 42 ح 1244 وج 8 ص 237 ب 23 ح 10524 .