تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
وحيث انّ مضمونها لا يختصّ بالطهارة والصلاة ، بل يجري في غيرهما ، كالحج ، فالمناسب الاهتمام في تنقيح مضامينها ودفع ما يتراءى من التعارض بينها ، فنقول مستعينا باللّه ، فانّه وليّ التوفيق : إنّ الكلام يقع في مواضع :
شرح
« ان شك الرجل بعد ما صلّى ، فلم يدر ثلاثا صلّى أم أربعا ، وكان يقينه حين انصرف انه كان قد أتم ، لم يعد الصلاة ، وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك » « 1 » . ومنها : ما في ذيل صحيحة زرارة : « فإذا قمت عن الوضوء وفرغت عنه ، وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو غيرها ، فشككت في بعض ما سمّى اللّه مما أوجب اللّه ، لا شيء عليك » « 2 » . ومنها : ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليه السّلام : « رجل شك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة ؟ قال : يمضي على صلاته ولا يعيد » « 3 » . وهذه الروايات ذكرها الأوثق ، وهناك روايات أخرى يجدها المتتبع في المجاميع . هذا ( وحيث انّ مضمونها لا يختصّ بالطهارة والصلاة ، بل يجري في غيرهما ، كالحج ) والصوم والاعتكاف وسائر المعاملات ( فالمناسب الاهتمام في تنقيح مضامينها ودفع ما يتراءى من التعارض بينها ) حتى يعلم أن أيّا من الفروع المشكوكة داخل في قاعدتي التجاوز والفراغ ، وأيا منها غير داخل في القاعدتين ؟ .

[ الكلام يقع في مواضع سبعة ]

( فنقول مستعينا باللّه ، فانّه وليّ التوفيق : إنّ الكلام يقع في مواضع ) سبعة :
هامش
( 1 ) - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 352 ح 1027 ، وسائل الشيعة : ج 8 ص 246 ب 27 ح 27 ح 10552 . ( 2 ) - الكافي ( فروع ) : ج 3 ص 33 ح 2 ، تهذيب الأحكام : ج 1 ص 100 ب 4 ح 110 ، وسائل الشيعة : ج 1 ص 469 ب 42 ح 1243 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام : ج 1 ص 101 ب 4 ح 113 وص 102 ب 4 ح 116 .