الوصائل إلى الرسائل — صفحة 363
أمّا الكلام في المقام الأوّل : فيقع في مسائل : الأولى : أنّ اليد مما لا يعارضها الاستصحاب ، بل هي حاكمة عليه . بيان ذلك : أنّ اليد ، إن قلنا بكونها من الأمارات المنصوبة دليلا على الملكيّة من حيث كون الغالب في مواردها كون صاحب اليد مالكا أو نائبا عنه . وأنّ اليد المستقلة غير المالكيّة [ المقام الأوّل عدم معارضة الاستصحاب لبعض الأمارات وفيه مسائل ] ( أمّا الكلام في المقام الأوّل ) وهو عدم معارضة الاستصحاب لبعض الأمارات التي يتراءى كونها من الأصول كاليد ونحو اليد ( فيقع في مسائل ) : المسألة ( الأولى : أنّ اليد ممّا لا يعارضها الاستصحاب ، بل هي ) اي : اليد ( حاكمة عليه ) اي : على الاستصحاب ، فإذا كان شيء لغير زيد ثم رأيناه في زيد وهو يدّعي انه له ، فيده حاكمة على الاستصحاب ، الّا إذا تنازعا وأثبت من كان الشيء سابقا في يده انه له . ( بيان ذلك : أنّ اليد إن قلنا بكونها من الأمارات المنصوبة دليلا على الملكيّة ) حتى يكون حالها حال البيّنة في الحجية ، فان اليد إنّما تكون دليلا على الملكية لأمور تالية : أوّلا : ( من حيث كون الغالب في مواردها كون صاحب اليد مالكا أو نائبا عنه ) أي : عن المالك إمّا بالوكالة أو بالوصاية أو بالقيمومة أو نحوها . ثانيا : ( وأنّ اليد المستقلة غير المالكيّة ) اي : العدوانية ، سواء مع علم صاحب