تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
فشك في طهارته ونجاسته ، فيبني على معتقده هنا ، لا في الصورة الأولى ، وهو وإن كان أجود من الاطلاق ، لكن إتمامه بالدليل مشكل . وإن أريد بها الثاني ، فلا مدرك له بعد عدم دلالة اخبار الاستصحاب إلّا ما تقدّم : من اخبار عدم الاعتناء بالشك بعد تجاوز المحلّ . لكنّها لو تمّت ،
شرح
( فشك ) بعدها ( في طهارته ونجاسته ، فيبني على معتقده هنا ) اي : في هذه الصورة الثانية فقط ( لا في الصورة الأولى ) فقاعدة اليقين إذن حجة في بعض الموارد وليست بحجة في بعضها الآخر . ( وهو ) اي : هذا التفصيل الذي ذكره كاشف الغطاء ( وإن كان أجود من الاطلاق ) لان كاشف الغطاء يمنع بعض صور قاعدة اليقين على المعنى الأول ، ولا يقول بحجيتها كلها ، بينما الاطلاق يقول بحجية قاعدة اليقين على المعنى الأول في كل صورها ، فهذا التفصيل وان كان أجود ( لكن إتمامه ) اي : اتمام اعتبار الحجية للقاعدة بالمعنى الأول واسناده ( بالدليل مشكل ) لما عرفت : من أن روايات الاستصحاب ، وكذا قاعدة التجاوز ، مضافا إلى أصل الصحة لا يشمل شيء منها قاعدة اليقين بالمعنى الأول . ( وإن أريد بها ) اي : بقاعدة اليقين المعنى ( الثاني ) وهو الذي ذكره المصنّف بقوله : « وامّا ان يكون مجرّد حدوثه في الزمان السابق بدون اثباته بعده » بأن يراد اثبات عدالة زيد في يوم الجمعة فقط ( فلا مدرك له ) يدل عليه ( بعد عدم دلالة اخبار الاستصحاب ) على قاعدة اليقين كما عرفت تفصيله ( إلّا ما تقدّم : من اخبار عدم الاعتناء بالشك بعد تجاوز المحلّ ) المعبّر عنها بقاعدة التجاوز . هذا ، وقد مضى عدم دلالتها ( لكنّها لو تمّت ) اي : اخبار قاعدة التجاوز سندا