وإلّا لم يجر استصحابه كما تقدّم في ردّ شبهة من قال بتعارض الوجود والعدم في شيء واحد .
والمفروض في القاعدة الثانية كون الشك متعلّقا بالمتيقّن السابق بوصف وجوده في الزمان السابق .
شرح
إلى الآن اللاحق ، فلا يكون اليقين مقيّدا بيوم الجمعة .
( وإلّا ) بان قيّد المتيقن والمشكوك بالزمان وذلك كما لو قال : من كان على يقين من عدالة زيد يوم الجمعة ، فشك يوم السبت في تحقق عدالته حينها ، فليمض على يقينه ، ممّا هو مفاد قاعدة اليقين ( لم يجر استصحابه ) لعدم يقين سابق إذ اليقين بعدالة زيد يوم الجمعة قد تبدل إلى الشك في العدالة يوم الجمعة .
( كما تقدّم في ردّ شبهة من قال بتعارض الوجود والعدم في شيء واحد ) حيث قد تقدّم : من أنه لو أمر المولى عبده بالجلوس إلى الظهر من يوم الجمعة ، ثم شك في وجوبه بعد الظهر كيف يفعل ؟ قال بعض : باجتماع استصحابين بعد الظهر : استصحاب الوجوب الموجود قبل الظهر ، واستصحاب عدم الوجوب الموجود قبل يوم الجمعة ، فيتعارضان ويتساقطان ، فردّه المصنّف : بان هذا غير تام ، وإنّما اللازم هو استصحاب وجوب الجلوس ، فيما إذا لم يكن الزمان مفرّدا ، والّا فاستصحاب عدم الجلوس فيما إذا كان الزمان مفرّدا .
هذا ( والمفروض في القاعدة الثانية ) اي : قاعدة اليقين هو : ( كون الشك متعلّقا بالمتيقّن السابق بوصف وجوده في الزمان السابق ) فعدالة زيد يوم الجمعة متيقّنة في يوم الجمعة ، وفي يوم السبت نفس عدالة زيد يوم الجمعة مشكوكة التحقق في حينها .
إذن : فالملاحظ في قاعدة الاستصحاب عدم التقييد بالزمان ، والملاحظ