تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
حكما ثابتا في هذه الشريعة أم حكما من أحكام الشريعة السابقة ، إذ المقتضي موجود ، وهو : جريان دليل الاستصحاب وعدم ما يصلح مانعا ، عدا أمور . منها : ما ذكره بعض المعاصرين ، من « أنّ الحكم الثابت في حقّ جماعة لا يمكن إثباته في حق آخرين ، لتغاير الموضوع ،
شرح
حكما ثابتا في هذه الشريعة ) واحتملنا نسخة - مثلا - وغير ذلك من موارد الاستصحاب ( أم حكما من أحكام الشريعة السابقة ) وقد ثبت وجوده فيها بالكتاب أو السنة أو الاجماع ، لا استصحاب الاحكام التي هي بأيديهم ممّا قد حرّف كثيرا منها . وإنّما لا فرق في ذلك من حيث الاستصحاب ( إذ المقتضي موجود ، وهو : جريان دليل الاستصحاب ) لأنه يقين سابق وشك لاحق ، فيشمله أخبار الاستصحاب عند من يرى حجية الاستصحاب من باب الأخبار ، كما يشمله الظن العقلائي عند من يرى حجية الاستصحاب من باب الظن العقلائي . إذن : فالمقتضي للاستصحاب بالنسبة إلى الشرائع السابقة موجود ، وأما المانع فمفقود كما قال : ( وعدم ما يصلح مانعا ) عن جريان الاستصحاب بالنسبة إلى الشرائع السابقة ( عدا أمور ) تالية : ( منها : ما ذكره بعض المعاصرين ) وهو صاحب الفصول : ( من « أنّ الحكم الثابت في حق جماعة ) من أهل الشريعة السابقة ( لا يمكن إثباته في حق آخرين ) من أهل هذه الشريعة ، وذلك ( لتغاير الموضوع ) فإنه مثل : استصحاب حكم زيد لبكر .