لنجاسة الماء هو الماء بوصف التغيّر ، وللمطهّرية هو الماء بوصف الكرّية والاطلاق ، ثم شك في بقاء تغيّر الماء الأوّل وكرّية الماء الثاني أو اطلاقه ، وإمّا أن يكون غير معيّن ، بل مردّدا بين أمر معلوم البقاء وآخر معلوم الارتفاع ، كما إذا لم يعلم أنّ الموضوع للنجاسة هو : الماء الذي حدث فيه التغيّر آناً ما أو الماء المتلبّس فعلا بالتغيّر .
وكما إذا شككنا في أنّ النجاسة محمولة على الكلب بوصف أنّه كلب
شرح
لنجاسة الماء هو الماء بوصف التغيّر ، وللمطهّرية هو الماء بوصف الكرّية والاطلاق ، ثم شك ) بشبهة موضوعية ( في بقاء تغيّر الماء الأوّل ) وهو يوجب الشك في بقاء النجاسة ( وكرّية الماء الثاني أو اطلاقه ) وهو يوجب الشك في المطهّرية ، فان كل واحد منهما من قبيل السببي والمسبّبي ، ومن المعلوم : انه ما دام يجري الاستصحاب في السبب ، لا يجري في المسبّب .
الثاني : ( وإمّا أن يكون ) الموضوع ( غير معيّن ، بل مردّدا بين أمر معلوم البقاء وآخر معلوم الارتفاع ، كما إذا ) شك بشبهة حكمية اي : بان ( لم يعلم أنّ الموضوع للنجاسة هو : الماء الذي حدث فيه التغيّر آناً ما ) حتى يكون التغيّر علة محدثة ، فإذا زال التغيّر لا تزول النجاسة ( أو ) ان الموضوع هو : ( الماء المتلبّس فعلا بالتغيّر ) حتى يكون التغيّر علة محدثة ومبقية ، فإذا زال التغيّر زالت النجاسة .
( وكما إذا شككنا في أنّ النجاسة محمولة على الكلب بوصف أنّه كلب ) حتى تكون الصورة النوعية قيدا للموضوع فتنتفي النجاسة بانتفاء الصورة النوعية ، والمراد بالصورة النوعية : ليست هي الخصوصية الكلبية الخارجية بل حتى وان