تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
في الموضوع السابق ، والحكم بعدم ثبوته لهذا الموضوع الجديد ليس نقضا للمتيقن السابق . وممّا ذكرنا يعلم أنّ المعتبر هو العلم ببقاء الموضوع ، ولا يكفي احتمال البقاء ، إذ لا بدّ من العلم بكون الحكم بوجود المستصحب إبقاء والحكم بعدمه نقضا . فان قلت : إذا كان الموضوع محتمل البقاء ، فيجوز احرازه في الزمان اللاحق بالاستصحاب . قلت : لا مضايقة من جواز استصحابه
شرح
الاكرام ( في الموضوع السابق ) الذي هو زيد ( و ) معه يكون ( الحكم بعدم ثبوته لهذا الموضوع الجديد ) اي : الحكم بعدم وجوب الاكرام لعمرو ( ليس نقضا للمتيقن السابق ) المنهيّ عنه شرعا . ( وممّا ذكرنا ) في صحة الاستصحاب : من اشتراط احراز الموضوع في الزمان الثاني ( يعلم أنّ المعتبر هو العلم ببقاء الموضوع ) علما يقينيا ( ولا يكفي احتمال البقاء ) في جريان الاستصحاب ( إذ لا بدّ ) في صحّة الاستصحاب وتحقق مفهومه ( من العلم بكون الحكم بوجود المستصحب ، ابقاء ) لما كان على ما كان ( والحكم بعدمه ، نقضا ) لما كان ، ومن المعلوم : ان هذا لا يتحقق الّا بان نعلم سابقا بالموضوع ونعلم لاحقا ببقائه . ( فانّ قلت : إذا كان الموضوع محتمل البقاء ، فيجوز احرازه ) اي : احراز الموضوع المحتمل بقاؤه ( في الزمان اللاحق بالاستصحاب ) فنستصحب الموضوع ونثبت له المحمول والحكم . ( قلت : لا مضايقة من جواز استصحابه ) اي : استصحاب الموضوع