الأمر الثاني عشر :
إنّه لا فرق في احتمال خلاف الحالة السابقة بين أن يكون مساويا لاحتمال بقائه ، أو راجحا عليه بأمارة غير معتبرة .
ويدلّ عليه وجوه :
الأوّل : الاجماع القطعي على تقدير اعتبار الاستصحاب من باب الأخبار .
شرح
وهكذا حال غسل الميت إذا لم يتمكن الغاسل من تغسيل جميع جسده ، أو في تيممه إذا لم يتمكن من مسح كل أعضاء تيممه ، وكذا في الميت الذي قطع رأسه ، فهل يجب تغسيل جانبه الأيمن وجانبه الأيسر أم لا ؟ وهكذا حال تيممه أيضا .
وكذا الحال بالنسبة إلى الصلاة والصوم والحج ، وغيرها من الواجبات ، فان نفس المسألة تأتي فيها أيضا ، وذلك كما إذا علم بأنه بعد صلاة ركعتين من الظهر الرباعية يقتل أو يجنّ أو ما أشبه ذلك ممّا لا يتمكن معه من اتمام الصلاة ، أو في الصوم تحيض المرأة ، أو يقتل الرجل ، أو ما أشبه ذلك ، وهكذا في باب الحج ، فهل يجب عليه ذلك أم لا ؟ .