ثمّ اعلم أنّه نسب إلى الفاضلين قدس سرّهما ، التمسك بالاستصحاب في هذه المسألة في مسألة الأقطع .
والمذكور في المعتبر والمنتهى : « الاستدلال على وجوب غسل ما بقي من اليد المقطوعة ممّا دون المرفق أنّ غسل الجميع بتقدير وجود ذلك البعض واجب ، فإذا زال البعض لم يسقط الآخر » انتهى .
وهذا الاستدلال
شرح
( ثمّ اعلم أنّه نسب إلى الفاضلين ) : المحقق والعلامة ( « قدس سرهما » ، التمسك بالاستصحاب في هذه المسألة ) اي : مسألة تعذر الجزء من غير تفصيل بين الجزء الثابت بالدليل الاجتهادي ، والثابت بالأصل العملي ( في مسألة الأقطع ) الذي قطعت يده ، وبقي بعضها ، فإنه كان سابقا يجب عليه غسل هذا البعض في ضمن غسل كل اليد ، فلمّا قطع بعضها نشك في أنه هل بقي وجوب غسل هذا البعض أم لا ؟ فنستصحب وجوب غسله .
( والمذكور في ) كتابي الفاضلين : ( المعتبر ) للمحقق قدس سرّه ( والمنتهى ) للعلامة قدس سرّه ( « الاستدلال على وجوب غسل ما بقي من اليد المقطوعة ممّا دون المرفق ) فيما إذا بقي شيء من محل الغسل ، وذلك بتقريب : ( أنّ غسل الجميع ) اي : جميع اليد ( بتقدير وجود ذلك البعض ) المقطوع ( واجب ) اي : كان سابقا واجبا ( فإذا زال البعض لم يسقط الآخر » « 1 » ) عن الوجوب ، فيجب غسل البعض الآخر الباقي إلى المرفق .
( انتهى ، وهذا الاستدلال ) له احتمالات ثلاثة : فاحتمال انه تمسك بقاعدة
هامش
( 1 ) - المعتبر : ص 39 .