نعم هنا أوضح .
وكذا لا فرق ، بناء على عدم الجريان بين ثبوت جزئيّة المفقود بالدليل الاجتهادي وبين ثبوتها بقاعدة الاشتغال .
وربما يتخيّل : أنّه لا اشكال في الاستصحاب
شرح
تستصحبون ؟ .
( نعم ) جريان الاستصحاب ( هنا ) فيما إذا حصل التعذر بعد دخول الوقت يعني : عند تنجزّ الوجوب الشخصي على المكلّف يكون ( أوضح ) من جريان الاستصحاب بالنسبة إلى الوجود التعليقي في الوجوب النوعي الذي كان واجبا قبل دخول الوقت .
( وكذا لا فرق ، بناء على عدم الجريان ) وذلك عند المانعين من جريان الاستصحاب في الباقي بعد تعذر بعض الاجزاء فإنّه لا فرق عندهم ( بين ثبوت جزئيّة المفقود بالدليل الاجتهادي ) كما إذا ورد نص على أن السورة جزء ( وبين ثبوتها بقاعدة الاشتغال ) كما إذا شككنا في أن السورة جزء أو ليست بجزء وبنينا على جزئيتها ، لأنه من الشك بين الأقل والأكثر الارتباطين وقلنا فيه - مثلا - بوجوب الاحتياط باتيان الأكثر .
وإنّما قلنا : لا فرق بين القسمين : الأول والثاني ، في سقوط وجوب الباقي - بناء على عدم جريان الاستصحاب - لأنّ المانعين يرون اختلاف القضيتين :
المتيقنة والمشكوكة فيما نحن فيه ، فيرون الموضوع غير باق ، فلا يجرون الاستصحاب ، سواء ثبت جزئية الجزء المتعذّر بالدليل الاجتهادي ، أم بقاعدة الاشتغال .
( وربما يتخيّل : أنّه لا اشكال في الاستصحاب ) أي : استصحاب التكليف