تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
لا فرق ، بناء على جريان الاستصحاب ، بين تعذّر الجزء بعد تنجّز التكليف ، كما إذا زالت الشمس ، متمكّنا من جميع الأجزاء ففقد بعضها ، وبين ما إذا فقده قبل الزوال ، لأنّ المستصحب هو : الوجوب النوعي المنجّز على تقدير اجتماع شرائطه ، لا الشخصي المتوقف على تحقق الشرائط فعلا ،
شرح
وجب الطهور والصلاة » « 1 » والمفروض : أنّه لم يدخل الوقت بعد ، فكيف يستصحب الوجوب ؟ . لأنّه يقال : ( لا فرق بناء على جريان الاستصحاب ) عند المثبتين للاستصحاب في الباقي بعد تعذر بعض الاجزاء ( بين تعذّر الجزء بعد تنجّز التكليف ) بدخول الوقت ( كما إذا زالت الشمس ) في حال كون المكلّف ( متمكّنا من جميع الأجزاء ففقد بعضها ) لتعذّر أو تعسّر ( وبين ما إذا فقده قبل الزوال ) . وإنّما قلنا : لا فرق بينهما ( لأنّ المستصحب هو : الوجوب النوعي المنجّز على تقدير اجتماع شرائطه ) اي : بأن يكون تنجّزه معلقا على تحقق شروطه : من دخول الوقت وما أشبه ، وهذا الوجوب النوعي لا فرق فيه قبل الوقت وبعد الوقت ، وذلك لأنه قبل الوقت متوجّه إلى نوع المكلفين معلقا ، فله وجود تعليقي ، والوجود التعليقي قابل للاستصحاب فيستصحب . ( لا ) الوجوب ( الشخصي المتوقف على تحقق الشرائط فعلا ) اي : لا التكليف المنجّز الشخصي ، حتى يقال : بأنه لم يكن واجبا ، فما ذا
هامش
( 1 ) - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 33 ح 67 ، وسائل الشيعة : ج 1 ص 372 ب 4 ح 981 وج 2 ص 253 ب 14 ح 1929 ، تهذيب الأحكام : ج 2 ص 140 ب 23 ح 4