تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
مستقلا لمتعلّق الحكم استصحب حكمه بعد الخروج وليس هذا من باب تخصيص العام بالاستصحاب . وقد صدر خلاف ما ذكرنا : من أنّ مثل هذا من مورد الاستصحاب ، وأنّ هذا ليس من تخصيص العام به ، في موضعين : أحدهما : ما ذكره المحقق الثاني في مسألة خيار الغبن في باب تلقّي الركبان
شرح
مستقلا لمتعلّق الحكم ) بل فهم منه كون الزمان فيه من باب الظرف ( استصحب حكمه ) أي : حكم المخصّص ، فلا يلزم التواضع ( بعد الخروج ) لفرض ان الزمان ظرف ، فالفرد الخارج يبقى خارجا ، إذ ليس الآن الثاني فردا آخر حتى يستلزم دوران التخصيص بين الأقل والأكثر فيقال : ان التخصيص الأقل هو مقتضى القاعدة ، وذلك لأنه على كل حال تخصيص واحد . ( و ) من المعلوم : انه ( ليس هذا ) أي : ليس استصحاب حكم المخصّص فيما إذا لم يكن العام مفرّدا بالنسبة إلى الزمان ( من باب تخصيص العام بالاستصحاب ) حتى يقال : ان الاستصحاب أصل والعام دليل والأصل لا يخصّص الدليل ، بل من باب إبقاء التخصيص ، فهو رفع اليد عن دليل عام بدليل خاص دال على التخصيص . هذا ( وقد صدر خلاف ما ذكرنا : من ) قولنا : ( أنّ مثل هذا ) يكون ( من مورد الاستصحاب ، وأنّ هذا ليس من تخصيص العام به ) أي : بالاستصحاب فإنه قد صدر الخلاف لما ذكرنا ( في موضعين ) على ما يلي : ( أحدهما : ما ذكره المحقق الثاني في مسألة خيار الغبن في باب تلقّي الركبان ) وتلقّي الركبان عبارة عن تلقّي الذين يأتون من القرى والأرياف إلى المدينة لأجل