بوجود التكليف فعلا بالواقع في السابق وعدم العلم به في هذا الزمان .
وهذا لا يؤثر في حكم العقل المذكور ، إذ يكفي فيه العلم بالتكليف الواقعي آناً ما .
نعم ، يجري استصحاب عدم فعل الواجب الواقعي ، وعدم سقوطه عنه ، لكنّه لا يقضي بوجوب الاتيان بالصلاة مع السورة ، والصلاة إلى الجهة الباقية ، واجتناب المشتبه الباقي ،
شرح
بوجود التكليف فعلا بالواقع في السابق ) لأنه قبل الاتيان بشيء من المحتملات يقطع بالتكليف ( وعدم العلم به ) أي : بوجود التكليف فعلا بالواقع ( في هذا الزمان ) الثاني ، لاحتمال ان يكون الواجب هو ما أتى به ، وان يكون المحرّم هو ما تركه .
( و ) لكن ( هذا ) الفرق ( لا يؤثر في حكم العقل المذكور ) الذي يقول بوجوب تحصيل اليقين بالبراءة ، لأنه لم يحصل اليقين بالبراءة في الزمانين لا في الزمان السابق ولا في الزمان اللاحق .
وإنّما لا يؤثر الفرق المذكور في حكم العقل بالاشتغال في الزمانين ( إذ يكفي فيه ) أي : في حكم العقل بالاشتغال ( العلم بالتكليف الواقعي آناً ما ) مع عدم علمه باتيان ذلك التكليف ، وهذا حاصل في الزمان السابق وفي الزمان اللاحق معا .
( نعم ، يجري استصحاب عدم فعل الواجب الواقعي ، وعدم سقوطه عنه ) في الزمان الثاني ( لكنّه لا يقضي بوجوب الاتيان بالصلاة مع السورة ، والصلاة إلى الجهة الباقية ، واجتناب المشتبه الباقي ) .
وإنّما لا يقضي الاستصحاب المذكور بذلك ، لأنه من الأصل المثبت ، والأصل