تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
فيحكم له بإرث أبيه ، وظاهر هذا القائل عدم الحكم بذلك وكون حكمه حكم الجهل بتاريخ موت زيد أيضا في عدم التوارث بينهما . وكيف كان : فان أراد هذا القائل ترتيب آثار تأخر ذلك الحادث ، كما هو ظاهر المشهور فانكاره في محلّه ؛ وإن أراد : عدم جواز التمسك باستصحاب عدم ذلك الحادث ، ووجود ضدّه وترتيب جميع آثاره
شرح
إلى زمان موت زيد الأب ( فيحكم له ) أي : للولد ( بإرث أبيه ، و ) هذا الحكم على ما اختاره المصنّف . بينما ( ظاهر هذا القائل ) وهو صاحب مفتاح الكرامة المنكر لجريان الأصل في مجهول التاريخ هو : ( عدم الحكم بذلك ) أي : بإرث الولد من والده ( وكون حكمه ) أي : حكم العلم بموت زيد في يوم الجمعة ( حكم الجهل بتاريخ موت زيد أيضا في ) عدم جريان الاستصحاب فيه ، ممّا ينتج ( عدم التوارث بينهما ) لأن الاستصحاب إذا لم يجر بالنسبة إلى بقاء أحدهما لا يرث أحدهما من الآخر . ( وكيف كان : فان أراد هذا القائل ) أي : صاحب مفتاح الكرامة من إنكار جريان الأصل في مجهول التاريخ : ( ترتيب آثار تأخر ذلك الحادث ، كما ) ان ترتيب آثار التأخر ( هو ظاهر المشهور ) من القدماء الذين - على ما عرفت - يرتبون أثر التأخر لا أثر نفس المستصحب وهو عدم الحدوث ( فانكاره في محلّه ) لما عرفت من أن الأصل مثبت حينئذ . ( وإن أراد : عدم جواز التمسك باستصحاب عدم ذلك الحادث ، ووجود ضدّه ) أي : بأن لا يجوز استصحاب عدم موت الولد ولا استصحاب حياته في المثال ( و ) لا ( ترتيب جميع آثاره ) أي : آثار استصحاب عدم موته ،