من غير تفصيل : بين العلم بتاريخ أحد الحادثين ، وبين الجهل بهما - عدم العمل بالأصل في المجهول مع علم تاريخ الآخر ، كمسألة اشتباه تقدّم الطهارة أو الحدث ومسألة اشتباه الجمعتين واشتباه موت المتوارثين ومسألة اشتباه تقدّم رجوع المرتهن عن الاذن في البيع على وقوع البيع ، أو تأخّره عنه
شرح
لها ، من موارد توارد الحادثين ( من غير تفصيل : بين العلم بتاريخ أحد الحادثين ، وبين الجهل بهما ) ممّا يظهر منه ( عدم العمل بالأصل في المجهول ) التاريخ ( مع علم تاريخ الآخر ) فان إطلاق قولهم بالتوقف يشمل صورتي : الجهل بتاريخهما ، والجهل بتاريخ أحدهما .
أمّا تلك المقامات التي أطلقوا التوقف فيها فهو ( كمسألة اشتباه تقدّم الطهارة أو الحدث ) فيمن تطهّر من الصباح إلى الظهر مرة ، وأحدث مرة ، ولم يعلم المتقدّم منهما ، فإنه إذا كانت الطهارة متقدّمة فالآن هو محدث ، وإذا كان الحدث متقدّم فالآن هو متطهّر ؟ .
( ومسألة اشتباه الجمعتين ) المقامتين في أقل من فرسخ ، فإنه إذا أقيمتا معا بطلتا معا ، وإذا كانت إحداهما سابقة والأخرى لاحقة بطلت اللاحقة ، والكلام فيما إذا لم يعلم إن أيتهما سابقة حتى تكون صحيحة ، وأيتهما لاحقة حتى تكون باطلة ؟ .
( واشتباه موت المتوارثين ) كما إذا علم موت الأب والابن ، ولم يعلم أن موت الأب كان أولا حتى يرثه الابن ، أو موت الابن كان أولا حتى يرثه الأب ؟ .
( ومسألة اشتباه تقدّم رجوع المرتهن عن الاذن في البيع على وقوع البيع ، أو تأخّره عنه ) أي : تأخر الرجوع عن وقوع البيع ، فان المالك الذي رهن داره لزيد