تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
وإثبات تأخّره عن معلوم التاريخ بذلك ، وهو ظاهر المشهور وقد صرّح بالعمل به الشيخ وابن حمزة والمحقق والعلامة والشهيدان ، وغيرهم في بعض الموارد . منها : مسألة اتفاق الوارثين على إسلام أحدهما في غرّة رمضان ، واختلافهما في موت المورّث قبل الغرّة أو بعدها ؛ فانّهم حكموا : بأنّ القول ، قول مدّعي تأخّر الموت . نعم ، ربما يظهر من إطلاقهم التوقف في بعض المقامات
شرح
وإثبات تأخّره عن معلوم التاريخ بذلك ) الأصل ، وهذا هو الذي قلنا بأنه إفراط ، وذلك لأن جريان أصل العدم في مجهول التاريخ يثبت - كما قلنا - عدم حدوثه إلى زمان معلوم التاريخ ، ولا يثبت تأخره عنه إلّا على القول بالأصل المثبت ، فاثبات تأخره عنه بالأصل إفراط بنظر المصنّف . ( و ) كيف كان : فان هذا القول ( هو ظاهر المشهور ) عن القدماء ( وقد صرّح بالعمل به الشيخ وابن حمزة والمحقق والعلامة والشهيدان ، وغيرهم في بعض الموارد ) من الفقه . ( منها : مسألة اتفاق الوارثين على إسلام أحدهما في غرّة رمضان ، واختلافهما في موت المورّث قبل الغرّة أو بعدها ) فإنه ان كان موته قبل الغرة لم يرثه هذا الوارث لفرض انه كان كافرا حين موت مورّثه ، وان كان موته بعد الغرة ورثه هذا الوارث ( فانّهم حكموا : بأنّ القول ، قول مدّعي تأخّر الموت ) ومعنى ذلك : أن نستصحب عدم الموت إلى الغرة ، ثم يثبت به ان الموت كان متأخرا عن الغرة فنورّثه ، لتحقق موضوع الإرث الذي هو موت المورّث عن وارث مسلم . ( نعم ، ربما يظهر من إطلاقهم التوقف في بعض المقامات ) التي تعرّضوا