ولا يثبت بذلك كرّيته يوم الجمعة ، فلا يحكم بطهارة ثوب نجس وقع فيه في أحد اليومين ، لأصالة بقاء نجاسته وعدم أصل حاكم عليه .
نعم ، لو وقع فيه في كلّ من اليومين حكم بطهارته من باب انغسال الثوب بماءين مشتبهين .
شرح
( و ) لكن ( لا يثبت بذلك ) أي : باستصحاب عدم الكرية لازمه غير الشرعي وهو : ( كرّيته يوم الجمعة ) إذ الكرية يوم الجمعة لازم عقلي لعدم كرية يوم الخميس ، بعد علمنا بأنه صار كرا في أحد اليومين .
إذن : ( فلا يحكم بطهارة ثوب نجس وقع فيه في أحد اليومين ) لا في يوم الخميس لاستصحاب بقاء عدم الكرية ، ولا في يوم الجمعة ( لأصالة بقاء نجاسته ) أي : نجاسة ذلك الثوب ( وعدم أصل حاكم عليه ) لما عرفت : من أن أصالة عدم الكرية يوم الخميس لا تثبت الكرية يوم الجمعة ، فلعله صار يوم الخميس كرا ثم ارتفع يوم الجمعة .
( نعم ، لو وقع ) ذلك الثوب النجس ( فيه في كلّ من اليومين ) : الخميس والجمعة ( حكم بطهارته ) لأنه ان كان كرا يوم الخميس فقد طهر الثوب في يوم الخميس ، وان كان كرا يوم الجمعة فقد طهر في يوم الجمعة ، فالثوب طاهر على أيّ حال ، لكن مع فرض ان ماء الحوض صار كرا يوم الجمعة باتصاله بكرّ ، أو مطر ، أو نحوهما ، حتى لا يستشكل : بأنه إذا كان غير كر يوم الخميس وتنجس بملاقاة الثوب النجس بقي الماء نجسا ، فلم يكن الكر يوم الجمعة طاهرا ومطهّرا ؟ .
وكيف كان : فإذا غسل هذا الثوب في الحوض يوم الخميس مرة ، ويوم الجمعة أخرى ، فقد علمنا بطهارته ، وذلك ( من باب انغسال الثوب بماءين مشتبهين ) أي : الحكم بطهارته هنا من باب الحكم بطهارته فيما إذا كان هناك