بثبوت انغساله بأصالة بقاء الماء .
وكذا لو رمى صيدا ، أو شخصا ، على وجه لو لم يطرأ حائل لأصابه ، فهل يحكم بقتل الصيد أو الشخص بأصالة عدم الحائل .
إلى غير ذلك ممّا لا يحصى من الأمثلة التي نقطع بعدم جريان الأصل لاثبات الموضوعات الخارجية التي يترتب عليها الأحكام الشرعية .
شرح
بثبوت انغساله بأصالة بقاء الماء ) في الحوض ؟ بأن يقال : نستصحب وجود الماء في الحوض ، فيثبت لازمه العادي وهو : كون الثوب قد غسل بسبب وقوعه وسط هذا الحوض الذي كان فيه الماء في حين لم نعلم أن وقوع الثوب كان في وقت وجود الماء فيه أم لا ؟ .
( وكذا لو رمى صيدا ، أو شخصا ، على وجه لو لم يطرأ حائل لأصابه ) السهم وقتله ، ثم رأينا الصيد أو الشخص مقتولا ولم نعلم هل انه قتل برمي هذا أو قتل بسبب آخر ؟ ( فهل يحكم بقتل الصيد أو الشخص بأصالة عدم الحائل ) ؟ فإنه إذا حكم بقتل الصيد أو الشخص كان معناه : إثبات القتل بالأصل المثبت ، وهذا ما لا يقول به أحد .
( إلى غير ذلك ممّا لا يحصى من الأمثلة التي نقطع بعدم جريان الأصل لاثبات الموضوعات الخارجية ) بها ، مثل القتل في المثال السابق وما أشبه ( التي يترتب عليها الأحكام الشرعية ) كالدية والقصاص وما أشبه ذلك .
ومثل ما إذا علمنا بأن زيدا وطأ هندا ، وشككنا في أنه هل عقد عليها ووطئها أم لا ؟ فان الاستصحاب - لولا انه مثبت - يقتضي عدم العقد إلى حين الوطي ، ممّا يوجب عليه حدا .
هذا ، ولكن لا يخفى : ان المسائل مختلفة : من جهة جريان أصل الصحة