ويتبعه بقاء الحكم التكليفي السابق ، بل يمكن أن يقال : بعدم جريان الاستصحاب في الحكم التكليفي إلّا مع قطع النظر عن استصحاب الحكم الوضعي في المقام .
مثلا : إذا أوجب الشارع الصوم إلى الليل على المكلّف بشرط سلامته من المرض الذي يتضرّر بالصوم ، فإذا شك في بقائها وحدوث المرض المذكور ، واحراز الشرط أو عدم المانع
شرح
حالته السابقة ، المرض استصحب المرض ، وان كانت حالته السابقة الصحة استصحب الصحة ، وكذلك بالنسبة إلى الضرر واللاضرر والحضر واللاحضر .
( ويتبعه ) أي : يتبع الموضوع الذي هو المرض واللامرض ، والحضر واللاحضر ، والضرر واللاضرر بعد ان استصحب ( بقاء الحكم التكليفي السابق ) من وجوب الصوم وعدمه - مثلا - وهكذا بقية الأمثلة ، فلا يستشكل على الفاضل التوني : بأن في هذه الموارد يجري الاستصحاب ، فكيف قلتم بأنه لا يجري ؟
وذلك لأنّ الفاضل التوني إنّما يجري الاستصحاب بالنسبة إلى هذه الموارد في الحكم الوضعي ، وتبعا لبقاء الحكم الوضعي يبقي الحكم التكليفي السابق .
( بل يمكن أن يقال : بعدم جريان الاستصحاب في الحكم التكليفي إلّا مع قطع النظر عن استصحاب الحكم الوضعي في المقام ) فالحق مع الفاضل التوني الذي لا يجري الاستصحاب في الحكم التكليفي في هذه الموارد .
( مثلا : إذا أوجب الشارع الصوم إلى الليل على المكلّف بشرط سلامته من المرض الذي يتضرّر ) المكلّف منه ( ب ) سبب ( الصوم ، فإذا شك في بقائها ) أي :
بقاء السلامة وعدم بقائها ( وحدوث المرض المذكور ، و ) عدم حدوثه ، فله ( احراز الشرط ) وهي السلامة ( أو عدم المانع ) وهو عدم المرض