والثالث والرابع : الأحكام الاقتضائية المطلوب فيها الترك وهو الحرام والمكروه .
والخامس : الأحكام التخييرية الدالّة على الإباحة .
والسادس : الأحكام الوضعية ، كالحكم على الشيء بأنّه سبب لأمر أو شرط له أو مانع له . والمضايقة بمنع أنّ الخطاب الوضعي داخل في الحكم الشرعي ممّا لا يضرّ فيما نحن بصدده .
إذا عرفت هذا ، فإذا ورد أمر بطلب شيء ، فلا يخلو إمّا أن يكون موقتا أم لا .
شرح
( والثالث والرابع : الأحكام الاقتضائية المطلوب فيها الترك وهو الحرام ) مع المنع من النقيض ( والمكروه ) بدون المنع من النقيض .
( والخامس : الأحكام التخييرية الدالّة على الإباحة ) وذلك فيما يخيّر الشارع فيه المكلّف بين فعل الشيء وتركه من دون ترجيح أحدهما على الآخر .
( والسادس : الأحكام الوضعية ، كالحكم على الشيء بأنّه سبب لأمر ) مثل سببيّة الاتلاف للضمان ( أو شرط له ) كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة ( أو مانع له ) كالحدث بالنسبة إلى الصلاة .
هذا ( والمضايقة بمنع أنّ الخطاب الوضعي داخل في الحكم الشرعي ، ممّا لا يضرّ فيما نحن بصدده ) لأنه ان لم يكن وضع كان تكليف ، فيدخل في الأحكام الخمسة ، فلا يضر على ذلك ان يقول شخص : ان الحكم الوضعي ليس بحكم مستقل في مقابل الأحكام الخمسة .
( إذا عرفت هذا ، فإذا ورد أمر بطلب شيء ، فلا يخلو إمّا أن يكون موقتا ، أم لا ) أي : ليس بموقّت فالموقّت مثل : الصلوات اليومية ، وغير الموقّت مثل :
صلة الرحم ، وحرمة شرب الخمر .