لأنّه المحكّم في باب الألفاظ .
ومن المعلوم : أنّ الخيار أو الشفعة إذا ثبت في الزمان الأوّل وشك في ثبوتهما في الزمان الثاني يصدق عرفا : أنّ القضية المتيقّنة في الزمان الأوّل بعينها مشكوكة في الزمان الثاني .
نعم ، قد يتحقق في بعض الموارد : الشك في إحراز الموضوع للشك في مدخليّة الحالة المتبدّلة فيه . فلا بد من التأمّل التامّ ،
شرح
هو الذي يقول باتحاد القضيتين أو اختلافهما ، ففي اتحاد القضيتين يحكم بالبناء على اليقين السابق ، وفي اختلاف القضيتين لا يحكم بالبناء على اليقين السابق .
وإنّما يكون مرجعه إلى العرف ( لأنّه المحكّم في باب الألفاظ ) فان الألفاظ ألقيت إلى العرف فما فهم منها العرف كان هو الحجة عليه .
( ومن المعلوم : أنّ الخيار ) في الغبن ( أو الشفعة إذا ثبت في الزمان الأوّل وشك في ثبوتهما ) أي : في ثبوت كل من خيار الغبن وخيار الشفعة ( في الزمان الثاني يصدق عرفا : أنّ القضية المتيقّنة في الزمان الأوّل بعينها مشكوكة في الزمان الثاني ) فان المتيقن سابقا كان الخيار ، ويشك ثانيا في وجود الخيار ، والمتيقن أولا كانت الشفعة ، ويشك ثانيا في بقاء الشفعة .
( نعم ، قد يتحقق في بعض الموارد : الشك في إحراز الموضوع ) بأن يشك في أن موضوع القضية المتيقنة هل هو موضوع القضية المشكوكة أم لا ؟ .
وإنّما يشك في احراز الموضوع ( للشك في مدخليّة الحالة المتبدّلة فيه ) أي :
في الموضوع ، لأنه سابقا كان على حالة ، ولاحقا على حالة أخرى ، كالماء إذا كان سابقا متغيّرا ولاحقا زائلا تغيّره ( فلا بد من التأمّل التامّ ) حتى نحرز ان الموضوع هل هو باق أوليس بباق ؟ .