تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
وأمّا القول الخامس وهو : التفصيل بين الحكم الشرعي الكلّي ، وبين غيره ، فلا يعتبر في الأوّل ، فهو المصرّح به في كلام المحدّث الاسترآبادي ، لكنّه صرّح باستثناء استصحاب عدم النسخ مدّعيا للاجماع ، بل للضرورة على اعتباره . قال في محكيّ فوائده المكّية - بعد ذكر أخبار الاستصحاب - ما لفظه :
شرح
لكن هذا الاستصحاب إنّما يتم بالمسامحة العرفية ، إذ موضوع جواز الدخول في الفريضة وان كانت هي المرأة بوصف الخلوّ من الحيض ، إلّا ان أهل العرف يزعمون ثبوت هذا الحكم بشخص المرأة من حيث هي ، ويتخيّلون تبدّل حالة الخلوّ من الحيض إلى حالة الحيض من قبيل تبدل حالات الموضوع ، لا من قبيل تغيّر نفس الموضوع .

( وأمّا القول الخامس )

في الاستصحاب ( وهو : التفصيل بين الحكم الشرعي الكلّي ، وبين غيره ) من الأمور الجزئية ( فلا يعتبر في الأوّل ) وإنّما يعتبر في الثاني ( فهو المصرّح به في كلام المحدّث الاسترآبادي ، لكنّه صرّح باستثناء استصحاب عدم النسخ ) مع أنه حكم كلي . وعليه : فنظر المحدث الاسترآبادي هو : ان الحكم الشرعي لا استصحاب فيه إلّا ما كان من قبيل استصحاب عدم النسخ ( مدّعيا للاجماع ، بل للضرورة على اعتباره ) أي : اعتبار الاستصحاب في عدم النسخ . ( قال في محكيّ فوائده المكّية ، بعد ذكر أخبار الاستصحاب - ما لفظه :
الوصائل إلى الرسائل — صفحة 41 | السيد محمد الحسيني الشيرازي