وأمّا القول الخامس وهو : التفصيل بين الحكم الشرعي الكلّي ، وبين غيره ، فلا يعتبر في الأوّل ، فهو المصرّح به في كلام المحدّث الاسترآبادي ، لكنّه صرّح باستثناء استصحاب عدم النسخ مدّعيا للاجماع ، بل للضرورة على اعتباره .
قال في محكيّ فوائده المكّية - بعد ذكر أخبار الاستصحاب - ما لفظه :
شرح
لكن هذا الاستصحاب إنّما يتم بالمسامحة العرفية ، إذ موضوع جواز الدخول في الفريضة وان كانت هي المرأة بوصف الخلوّ من الحيض ، إلّا ان أهل العرف يزعمون ثبوت هذا الحكم بشخص المرأة من حيث هي ، ويتخيّلون تبدّل حالة الخلوّ من الحيض إلى حالة الحيض من قبيل تبدل حالات الموضوع ، لا من قبيل تغيّر نفس الموضوع .