الشارع بعدم جواز نقض حياته بمعنى : وجوب ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على الشخص الحي ، ولا يغني عن ذلك اجراء الاستصحاب في نفس الآثار ، بأن يقال بأنّ حرمة ماله وزوجته كانت متيقنة فيحرم نقض اليقين بالشك ، لأنّ حرمة المال والزوجة إنّما يترتّبان في السابق على الشخص الحي بوصف أنّه حي ، فالحياة داخل في موضوع المستصحب ، وهي مشكوكة في الزمن اللاحق ،
شرح
الشارع بعدم جواز نقض حياته ) أي : يلزم علينا ان نستصحب وجود زيد ، لا ان نستصحب آثار حياته من حرمة زوجته وحرمة ماله وما أشبه ذلك .
وإنّما لا سبيل إلى الآثار الشرعية إلّا باثبات موضوعها وهي الحياة هنا ، لأن حكم الشارع بعدم جواز نقض الحياة إنّما هو ( بمعنى : وجوب ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على ) الموضوع الخارجي وهو ( الشخص الحي ) كزيد مثلا ، فلا بد من إثباته لترتب آثاره عليه .
( و ) من المعلوم : انه ما لم يثبت الموضوع لم يترتب عليه آثاره ، ولذا ( لا يغني عن ذلك ) أي : عن استصحاب الموضوع ( اجراء الاستصحاب في نفس الآثار ، بأن يقال ) في استصحاب نفس الآثار : ( بأنّ حرمة ماله وزوجته كانت متيقنة ) في الزمان السابق ( فيحرم نقض اليقين بالشك ) .
وإنّما نقول : لا يغني ذلك عن استصحاب الموضوع ( لأنّ حرمة المال والزوجة إنّما يترتّبان في السابق على الشخص الحي بوصف أنّه حي ، فالحياة داخل في موضوع المستصحب ) فالمستصحب إذن هو الشخص الحي ( وهي ) أي الحياة ( مشكوكة في الزمن اللاحق ) وما دامت مشكوكة لم نقطع ببقاء الموضوع ، فلم يترتب عليه آثاره إلّا إذا استصحبنا نفس الحياة وقطعنا